(ف263) ذهبت امرأة مصرية بسيطة التعليم للعمرة، وهناك أصابها ما يشبه سلس البول، فخشيت أن تذهب للحرم على هذا الحال، واستحيت أن تسأل أحدا. فمكثت في الفندق ستة أيام ولم تعتمر، حتى غادرت مكة إلى المدينة ثم إلى مصر. وهي تبكي منذ أن رجعت لضياع العمرة عليها، وتسأل هل عليها إثم؟ وهل عليها أن تذبح فدية أو ما شابه؟ علما بأنها فقيرة، وابنها يعمل باليومية، وجمع لها مصاريف العمرة بصعوبة. فماذا تفعل وما رسالتكم لها؟

الأصل أن من أحرم بعمرة وجبت عليه بالنية والشروع ، ولا يجوز له ترك النسك إلا لعارض ويلزمه الفدية لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا ‌الْحَجَّ ‌وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
أما من لم يستطع إتمام العمرة لعارض المرض فهو في حكم المحصر، وله أن يتحلل وعليه فدية التحلل وهي ذبح شاة في الحرم.
وهذه السيدة إن افترضنا أنها لم تفعل ما يناقض الإحرام مدة بقائها في مكة، وخرجت دون عمرة، وتحللت بحلق بعد عودتها، فعليها دم الهدي لقوله تعالى: ﴿‌فَإِنْ ‌أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
أما إن كانت فقيرة وعجزت عن الهدي فيسقط عنها للعجز وليس عليها شيء.
المفتي: د خالد نصر