الأصل أن من أحرم بعمرة وجبت عليه بالنية والشروع ، ولا يجوز له ترك النسك إلا لعارض ويلزمه الفدية لقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
أما من لم يستطع إتمام العمرة لعارض المرض فهو في حكم المحصر، وله أن يتحلل وعليه فدية التحلل وهي ذبح شاة في الحرم.
وهذه السيدة إن افترضنا أنها لم تفعل ما يناقض الإحرام مدة بقائها في مكة، وخرجت دون عمرة، وتحللت بحلق بعد عودتها، فعليها دم الهدي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
أما إن كانت فقيرة وعجزت عن الهدي فيسقط عنها للعجز وليس عليها شيء.
المفتي: د خالد نصر
أما من لم يستطع إتمام العمرة لعارض المرض فهو في حكم المحصر، وله أن يتحلل وعليه فدية التحلل وهي ذبح شاة في الحرم.
وهذه السيدة إن افترضنا أنها لم تفعل ما يناقض الإحرام مدة بقائها في مكة، وخرجت دون عمرة، وتحللت بحلق بعد عودتها، فعليها دم الهدي لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196].
أما إن كانت فقيرة وعجزت عن الهدي فيسقط عنها للعجز وليس عليها شيء.
المفتي: د خالد نصر