(ف269) هل المرأة المتوفى زوجها يجب عليها شرعًا المكوث داخل البيت لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام أم هي تقاليد وعادات؟

أولا: عدة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرة أيام كما ورد في القرآن تصريحًا: ﴿‌وَالَّذِينَ ‌يُتَوَفَّوْنَ ‌مِنْكُمْ ‌وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
والغرض من هذه العدة أمور منها: استبراء الرحم، وإظهار الوفاء للمتوفى، ودرء الشبهة ومظنة السوء، وتجاوز ألم الفقد.
ثانيًا: ليس المقصود من العدة حبس المرأة في البيت أو في مكان معين كما يظن البعض، بل القرار في البيت هو وسيلة لحصول الحكمة من الاعتداد، لا هو عين الحكم أو الحكمة.
والذي يلزم هو كل ما يحقق الأغراض التي أشرنا إليها، فإظهار الوفاء للمتوفى يحظر التعرض للخطاب، وفتح الباب لمقدمات الزواج؛ لأنه لا يحسن بالمرأة الحرة الكريمة أن تنتقل من فراش إلى فراش من غير فصل كما تفعل الفاسقات أو العاهرات.
ودرء مظنة السوء تحظر الخروج لغير حاجة ضرورية أو حاجية، لئلا تقع التهمة إذا تبين حمل فيما بعد، أو وقعت خطبة مباشرة بعد العدة.
وإظهار الوفاء للمتوفى يحظر الزينة الظاهرة وأسبابها؛ لأنه ينافي بالعرف المعروف قيمة الترمل.
واستبراء الرحم يحظر الخلوة بالرجال الأجانب والبروز الذي لا يقتضيه الشرع.
ثالثًا: لا يمنع الاعتداد من وفاة أو طلاق أن توفي المرأة بشرطٍ عَقَدَتْه، كأن تكون من العاملات، فشرطها الوفاء بواجب العمل، ولكن تخرج إلى العمل وتعود بعد انقضاء الواجب المشروط.
ويبقى خروجها من البيت للضرورات مثل شراء المأكل والملبس، والحاجيات كالعلاج وقضاء حاجة أولادها التي لا يقوم بها غيرها.
وليس لها أن تحضر الجمع ولا الجماعات ولا دروس العلم ولا قيام رمضان لأن كل ذلك لا يتوجب شرعًا.
المفتي: د خالد نصر