هذه مسألة خلافية، ومذهب الجماهير أن الجهر بها في الصلاة الجهرية سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يجهر بقراءته، واستدلوا على ذلك بالأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا». متفق عليه، وحديث وائل بن حجر، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} قَالَ: آمِينَ. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. رواه أبوداود.
وذهب الإمام مالك في رواية أنها سنة يجهر بها للمأموم دون الإمام، واستدلوا له بما رواه مالك عن أبي هريرة: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فقولوا: آمين. الحديث رواه الإمام مالك، فهذا دليل على أنه لا يقولها. وذهب الأحناف والرواية الأخرى عن مالك أن السنة الإسرار بها لأنها دعاء، ونحن نسر بالأدعية في الصلاة، مثل دعاء السجود والتشهد والتسبيح في مثلها. وعليه فالكل يُؤَمِّنْ، لكن الخلاف في الجهر والإسرار.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال وهو إسراع الناس لقول آمين قبل الإمام فالحق أن المسألة التي طرحها الأخ موضع خلاف بين العلماء أيضا، ومحل النزاع: هل نبدأ بقول (آمين) بعد انتهاء الإمام من قول: {وَلَا الضَّالِّينَ}، أم نبدأ حين يقول الإمام: (آمين) فنقولها معه، أم نصبر حتى ينتهي الإمام من التأمين لنفسه ثم نؤمّن بعده؟
هذا هو محل النزاع، فإذا نظرنا إلى الأحاديث نجد أنها أيضا وردت بصيغ متعددة ومنها: دليل القول الأول، وهو التأمين بعد انتهاء الإمام من قول: {وَلَا الضَّالِّينَ} ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وهذا يدل على ترتيب التأمين على انتهاء القراءة.
ودليل الثاني وهو التأمين مع الإمام مصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ» متفق عليه. وهذا يعني المصاحبة ودليل الثالث وهو التأخر عن تأمين الإمام أن أبا هريرة صلى بالناس فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. فقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر. فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على المتابعة وليس الموافقة.
وعليه نستطيع أن نقول: إن الجزء المتفق عليه هو امتناع السبق، أما الموافقة والمتابعة والانفراد بعد {وَلَا الضَّالِّينَ} فكلها مروية. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
وذهب الإمام مالك في رواية أنها سنة يجهر بها للمأموم دون الإمام، واستدلوا له بما رواه مالك عن أبي هريرة: إذا قال الإمام: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فقولوا: آمين. الحديث رواه الإمام مالك، فهذا دليل على أنه لا يقولها. وذهب الأحناف والرواية الأخرى عن مالك أن السنة الإسرار بها لأنها دعاء، ونحن نسر بالأدعية في الصلاة، مثل دعاء السجود والتشهد والتسبيح في مثلها. وعليه فالكل يُؤَمِّنْ، لكن الخلاف في الجهر والإسرار.
أما بخصوص الجزء الثاني من السؤال وهو إسراع الناس لقول آمين قبل الإمام فالحق أن المسألة التي طرحها الأخ موضع خلاف بين العلماء أيضا، ومحل النزاع: هل نبدأ بقول (آمين) بعد انتهاء الإمام من قول: {وَلَا الضَّالِّينَ}، أم نبدأ حين يقول الإمام: (آمين) فنقولها معه، أم نصبر حتى ينتهي الإمام من التأمين لنفسه ثم نؤمّن بعده؟
هذا هو محل النزاع، فإذا نظرنا إلى الأحاديث نجد أنها أيضا وردت بصيغ متعددة ومنها: دليل القول الأول، وهو التأمين بعد انتهاء الإمام من قول: {وَلَا الضَّالِّينَ} ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}. فَقُولُوا: آمِينَ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». وهذا يدل على ترتيب التأمين على انتهاء القراءة.
ودليل الثاني وهو التأمين مع الإمام مصاحبة قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا, فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ» متفق عليه. وهذا يعني المصاحبة ودليل الثالث وهو التأخر عن تأمين الإمام أن أبا هريرة صلى بالناس فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ بأم القرآن، حتى إذا بلغ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. فقال الناس: آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال: الله أكبر. فلما سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على المتابعة وليس الموافقة.
وعليه نستطيع أن نقول: إن الجزء المتفق عليه هو امتناع السبق، أما الموافقة والمتابعة والانفراد بعد {وَلَا الضَّالِّينَ} فكلها مروية. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر