أولا: إن كان هذا عمله الرئيس ولا يستطيع أن يعتذر من الجلوس أو المشاركة في هذه الاجتماعات، فلا شيء عليه، وله أن يقوم بعمله دون مشاركة الشاربين فيما يفعلون.
ثانيا: إن كان يستطيع أن يعتذر دون أن يتأذى في عمله، أو لم يكن هذا عمله الرئيس فلا يجوز له الجلوس معهم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: 68]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 68].
والمسألة تقدر بقدرها فننظر للمفسدة المترتبة على ترك المجلس وقياسها بمفسدة المشاركة، وننظر في حال العامل، فبعض العاملين مغلوبون على أمرهم كما أن تكاليف الحياة ملزمة أحيانًا، وننظر أيضا في حال أهل المناسبة، فكونهم من غير أهل الإسلام وغير مخاطبين بشريعتنا أيسر من كونهم من أهل الإسلام.
وبالنسبة للمطاعم التي تقدم مأكولات لكن بها قسم للخمور، فإن كان هذا القسم مفتوحًا على مكان الجلوس بحيث يكون الآكل جليس الشارب فهذا لا يجوز زيارته.
وأما إن كان قسم المأكل منفصلًا، فلا بأس من الجلوس في قسم المأكل، ولا يضر أن يطلب من يجلس في منضدة أخرى ما يحرم على المسلم كالخنزير والشراب، ما دامت وحدات الجلوس منفصلة.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: إن كان يستطيع أن يعتذر دون أن يتأذى في عمله، أو لم يكن هذا عمله الرئيس فلا يجوز له الجلوس معهم لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: 68]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنعام: 68].
والمسألة تقدر بقدرها فننظر للمفسدة المترتبة على ترك المجلس وقياسها بمفسدة المشاركة، وننظر في حال العامل، فبعض العاملين مغلوبون على أمرهم كما أن تكاليف الحياة ملزمة أحيانًا، وننظر أيضا في حال أهل المناسبة، فكونهم من غير أهل الإسلام وغير مخاطبين بشريعتنا أيسر من كونهم من أهل الإسلام.
وبالنسبة للمطاعم التي تقدم مأكولات لكن بها قسم للخمور، فإن كان هذا القسم مفتوحًا على مكان الجلوس بحيث يكون الآكل جليس الشارب فهذا لا يجوز زيارته.
وأما إن كان قسم المأكل منفصلًا، فلا بأس من الجلوس في قسم المأكل، ولا يضر أن يطلب من يجلس في منضدة أخرى ما يحرم على المسلم كالخنزير والشراب، ما دامت وحدات الجلوس منفصلة.
المفتي: د خالد نصر