(ف280) هل تحصيل الديون المعدومة والديون التي بها مماطلة نظير نسبة من الدين حلال؟

استئجار شخص أو هيئة معينة لتحصيل الدين بمقابل جائز في أصله، ويعتبر من باب الجعالة.
والجعالة بتثليث الجيم هي: التزامُ عوض معلوم، على عمل معيَّن معلوم، أو مجهول يَعسُر ضبطه.
وقد فصل المالكية القول فيما تحويه بقولهم: هي الإجارة على منفعةٍ مظنون حصولُها؛ مثل قول القائل: مَن ردَّ عليَّ دابَّتي الشاردة، أو متاعي الضائع، أو بنى لي هذا الحائط، أو حفر لي هذا البئر حتى يصل الماء، أو خاط قميصًا أو ثوبًا – فله كذا.
من هذا رد الديون الذي تفعله بعض الشركات الآن credit collection
واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى: ﴿‌وَلِمَنْ ‌جَاءَ ‌بِهِ ‌حِمْلُ ‌بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴾ [يوسف: 72].
ولا يختلف إن كانت الأجرة هي من خارج المال أو تستقطع نسبة من الدين لأنها مقابل الجعالة أو الوكالة.
المفتي: د خالد نصر