أولا: بالنسبة لحكم العربون في الجملة، فقد أجازه الحنابلة بعد انعقاد العقد، ومنعه الجمهور واعتبروه من أكل أموال الناس بالباطل، والصواب جوازه.
ثانيا: لا يعتبر الفرق في سعر العملة إلا إذا كان جزافيًّا كبيرًا، وقد قرره بعض المجتهدين بثلث القيمة، فإن كان ثلثًا أو يزيد رجعنا إلى القيمة وهي هنا تقدر بالذهب أو بقدرته الشرائية عند الاتفاق، وإن كانت أقل فلا اعتبار، وتراعى المثلية في السداد.
ومثال ذلك مهر المرأة المؤخر مع تطاول الزمن واختلاف قيمة العملة بما يزيد عن الثلث، فهنا تستحق القيمة وليس المثل.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: لا يعتبر الفرق في سعر العملة إلا إذا كان جزافيًّا كبيرًا، وقد قرره بعض المجتهدين بثلث القيمة، فإن كان ثلثًا أو يزيد رجعنا إلى القيمة وهي هنا تقدر بالذهب أو بقدرته الشرائية عند الاتفاق، وإن كانت أقل فلا اعتبار، وتراعى المثلية في السداد.
ومثال ذلك مهر المرأة المؤخر مع تطاول الزمن واختلاف قيمة العملة بما يزيد عن الثلث، فهنا تستحق القيمة وليس المثل.
المفتي: د خالد نصر