(ف285) إذا كنت على سفر وصليت المغرب مع إمام والإمام ليس على سفر ثم دخل وقت العشاء وصليت منفردًا، هل يجوز أن أصلي العشاء قصرًا؟

الأصل في الصلاة مع الإمام هو الاتباع، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام لِيُؤْتَمَّ به فلا تختلفوا عليه».
ولا يفارق الإمام في صلاته إلا بعد انقضائها بالتسليم، وذلك كحال المأموم المسبوق، وحال المقيم خلف الإمام المسافر، وحال من لا يوتر بركعة.
أما صلاة الفرد منفردًا أداءً أو قضاءً فلا تتأثر بحال الإمام؛ لأنه لا اقتداء، ولا تأثير لصلاة سابقة عليها.
فمن نوى جمع المغرب والعشاء لعارض جمع، ودخل المغرب مع الجماعة، فله أن يثني بصلاة العشاء تقديمًا وقصرًا منفردًا بعد تسليم الإمام من صلاة المغرب.
وكذا الحال من نوى تأخير الجمع فصلى الظهر مثلا قصرًا للسفر وهو ينوي الجمع وأقيمت صلاة العصر جماعة فله أن يدخل فيها متابعًا الإمام، وذلك على قول من لا يشترط التتابع في الجمع.
ومن صلى الظهر مع الإمام وهو ينوي الجمع قام بعد تسليم الإمام من الظهر وأتى بالعصر، سواءً كان قصرًا أو تمامًا.
ومتابعة الإمام تنتهي بتسليمه كما ذكرنا، ويرجع المأموم لحال الانفراد، فإن كان مسبوقًا أتم أو قضى على حسب مذهبه، وإن كان مقيمًا أتم صلاته على حال الإقامة.
المفتي: د خالد نصر