(ف289) أنا ومجموعة من الأصدقاء في زيارة لإسطنبول لمدة أربعة أيام، ونحن نصلي الصلوات جمعًا وقصرًا، وكنا اليوم في زيارة للمسجد الأزرق، ودخلنا المسجد في نفس الوقت الذي أقيمت فيه صلاة العصر، ولم نكن قد صلينا الظهر. وبعد الصلاة تحدثنا ووجدنا أن أحدنا قد أخذ جانبًا وصلى ركعتين بنية الظهر ثم دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة بنية العصر, وأتم العصر أربعا لأنه كان مؤتمًّا بإمام مقيم. وآخر قد أخذ جانبًا وصلى ركعتين بنية الظهر ثم دخل مع الإمام في الركعة الأخيرة بنية العصر, وصلى العصر ركعتين قصرًا لأنه لم يعد مؤتمًّا بالإمام بعد السلام. وثالث دخل مع الإمام بنية العصر وصلى العصر أربعًا مؤتمًّا بالإمام المقيم، وبعد العصر صلى الظهر قضاء ركعتين قصرًا، فلم يحافظ على ترتيب الصلوات. ورابع دخل مع الإمام بنية الظهر قصرًا، وفي التشهد الأول نوى الانفصال عن الإمام وسلم من الصلاة، ثم دخل مع الإمام مرة أخرى بنية العصر قصرًا وسلم من العصر مع الإمام. السؤال هو ما التصرف الصحيح في هذه الحالات؟ وهل على أي منا إعادة الصلاتين؟

أولا: أما الذي انتحى جانبًا وصلى الظهر ركعتين ثم التحق بالإمام وصلى العصر أربعا فقد وافق الصواب، واجتمع له موافقة المذاهب الأربعة، لا سيما على رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة الذين يرون وجوب مراعاة الترتيب في الصلوات الخمس.
ثانيا: أما من صلى الظهر منتحيًا ودخل مع الإمام في جزء من صلاة العصر وصلى ركعتين فقط، فهذا عصره قد بطل وعليه إعادته؛ لأنه فارق ركن الإتمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه). والإمام صلى تمامًا فكذا يجب على المأموم؛ لأن نية الصلاة تقع بالواجب الفردي وبالمتابعة معًا، فإن كان الواجب الفردي هو التمام، استمر عليه بعد تسليم الإمام، وإن كان الواجب الفردي هو القصر، جاء واجب المتابعة.
ثالثا: أما الذي دخل مع الإمام وصلى العصر أربعا ثم قام لصلاة الظهر وصلاها قصرًا، فهذا تصح صلاته على مذهب الشافعية الذين لا يرون وجوب المتابعة، بخلاف الحنابلة الذين يوجبونها مطلقا، أو الأحناف والمالكية الذين يوجبونها إذا لم تزد الصلوات على يوم واحد.
رابعًا: أما من دخل مع الإمام بنية المفارقة، فليس له أن يفارق الإمام قبل تسليمه حتى على مذهب من يقول بنية المفارقة، ومثاله من يصلي المغرب مع إمام يصلي العشاء، فلا يفارق حتى يسلّم الإمام، ويجلس في رابعة الإمام حتى يفرغ منها ويسلم.
وعلى هذا فالحالة الرابعة بطلت صلاتا الظهر والعصر لفاعل ما ورد في السؤال؛ لأنه فارق الإمام بعد ركعتين على حين أن الإمام ما زال في صلاته، وكذلك لأنه سلم معه بعد ركعتين أخريين مع أن الإمام صلى أربعًا، فبطلت لعدم الاتباع في الحالتين.
المفتي: د خالد نصر