اختلفت المذاهب في مسألة جمع الصلاة؛ فأشدها هم الأحناف لا يجمعون إلا في عرفة ومزدلفة، وأخفها الحنابلة الذين يجمعون مع غياب السبب ووجود المشقة، والمتوسطون وهم المالكية والشافعية الذين يَرَوْن الجمع ولكن بالسبب المجيز على اختلاف بينهم.
أما مسألة البرد الشديد مثل الجو الْيَوْمَ فاعتباره عند الحنابلة والمالكية إلا أن المالكية لا يَرَوْن الجمع فيه إلا في المغرب والعشاء، والحنابلة يرونه في كل ما يجمع، واستدل الحنابلة بالرواية؛ ففي الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال «جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ». قالوا: ماذا أراد النبي بذلك يا ابن عباس؟ قال: «أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ». فهم يَرَوْن أن قوله: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» أي بلا عذر، وعليه فالجمع عندهم عام للمصلحة وإن اشترطوا ألا يتخذ عادة.
وأنا أميل إلى الرأي القائل بالجمع مع العذر والبرد الشديد مع وجود الريح مثله مثل الثلج والمطر، بل أحيانا يكون أكثر ضررًا؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
أما مسألة البرد الشديد مثل الجو الْيَوْمَ فاعتباره عند الحنابلة والمالكية إلا أن المالكية لا يَرَوْن الجمع فيه إلا في المغرب والعشاء، والحنابلة يرونه في كل ما يجمع، واستدل الحنابلة بالرواية؛ ففي الصحيح عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال «جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ». قالوا: ماذا أراد النبي بذلك يا ابن عباس؟ قال: «أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ». فهم يَرَوْن أن قوله: «مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ» أي بلا عذر، وعليه فالجمع عندهم عام للمصلحة وإن اشترطوا ألا يتخذ عادة.
وأنا أميل إلى الرأي القائل بالجمع مع العذر والبرد الشديد مع وجود الريح مثله مثل الثلج والمطر، بل أحيانا يكون أكثر ضررًا؛ قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقال: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: 185]. هذا، والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر