(ف291) صلى رجل إمامًا بجماعة فعطس وهو يقرأ الفاتحة فخرجت منه لفظة بها حرف خطأ، حيث خرجت منه نون “الرحمن الرحيم” تاء، وهو لم يلحظ هذا، وحتى بعدما لفت نظره بعد الصلاة لا يتذكر هذا، وقد رده البعض ولكنه لم يسمعهم مطلقا وأكمل صلاته، وبعد الصلاة قال أحد المأمومين: إن صلاتهم جميعا باطلة لأن الخطأ في حرف من الفاتحة يبطل الصلاة على حسب قوله. فما صحة هذه الدعوى وما حكم الصلاة للإمام والمأمومين؟

ذكرنا في فتوى سابقة برقم (ف248) حكم اللحن في قراءة القرآن في الصلاة واختلاف أهل المذاهب في صحتها.
أما ما ورد في السؤال فهذا القارئ لم يتعمد الخطأ ولم يدرك وقوعه أصلا بل خرج منه لعارض، كما أن التغيير لم يحل المعنى إلى معنًى مضاد أو مردود، وعلى ذلك فصلاته وصلاة من خلفه صحيحة على مذهب متأخري الأحناف وعلى مذهب المالكية في الأصح، ولا إعادة عليه أو على المأمومين.
المفتي: د خالد نصر