أولا: من الواجبات التي تترتب على عقد الزواج عند السادة الأحناف، وعلى العقد والتمكين عند الجمهور وجوب النفقة على الزوجة.
قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق:7].
وفي حديث هند بنت عتبة عند البخاري قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ».
ونفقة الزوجة تشمل الآتي :
– المأكل والمشرب.
– المسكن.
– الملبس.
– العلاج.
فكل ما كان ضروريًّا أو حاجيًّا توجب على الزوج بالعقد أو بالعقد والتمكين، ولا يخرج إلا ما كان تحسينيًّا كالتعليم والسفر، أو ما كان واجبًا شخصيًّا كالحج والزكاة، فلا يتوجب على الزوج كفالة زوجته في ذلك، إلا أن تكون قد اشترطت لنفسها في العقد، فيجب من باب الشرط لا من باب النفقة.
ثانيا: اختُلِفَ في حكم التداوي جملة، ومختصر الآراء:
١- التداوي مباح وليس واجبًا، وهو رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة.
٢- التداوي مستحب، وهو رأي الشافعية.
٣- التداوي واجب إذا استيقن نفعه، وهذا رأي بعض الشافعية وبعض الحنابلة.
٤- التداوي مكروه والأصل التوكل على الله، نقله البهوتي عن بعضهم.
ومع وجود الاختلاف قد يظن البعض أن العلاج ليس واجبًا على الزوج تجاه زوجته لعدم وجوب العلاج أصالة، بخلاف المأكل والمشرب والملبس والسكنى.
لكن الصواب أن الأمر مرده إلى اختيار الزوجة لا اعتقاد الزوج، فلو كان اختيار الزوجة استحباب العلاج أو وجوبه ففي هذه الحالة يدخل في نفقة الزوجة باعتبار حاجتها لا اعتقاده، ونظير ذلك المأكل، فلو كان الزوج ممن يلزم نفسه بحالة تقشف وزهد مع القدرة على غيره، فواجب النفقة ألا يلزم زوجته بذات الأمر، بل يطعهما بالمعروف، أي بالعرف وحاله واعتقاده لنفسه، ولذا خير سيدنا عمر بن عبد العزيز زوجته فاطمة بنت عبد الملك لما اختار الزهد أن يسرحها لأن الزهد يلزمه ولا يلزمها.
ثالثا: لا يجب العلاج بالمطلق على الزوج بل يلزم منه ما كان مؤثرًا على صحة المرأة وسلامة حواسها، أما ما زاد على ذلك فلا يدخل في النفقة الواجبة وذلك كعمليات التجميل، وزراعة الشعر، والليزر وغيرها من التحسينيات، فهذه لا تدخل في شرط الضرورة أو الحاجة، ولا يأثم الزوج بتركها.
وأخيرًا: فالوجوب أيضا محكوم بمقدرة الرجل على الإنفاق، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.
المفتي: د خالد نصر
قال تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق:7].
وفي حديث هند بنت عتبة عند البخاري قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال عليه الصلاة والسلام: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ».
ونفقة الزوجة تشمل الآتي :
– المأكل والمشرب.
– المسكن.
– الملبس.
– العلاج.
فكل ما كان ضروريًّا أو حاجيًّا توجب على الزوج بالعقد أو بالعقد والتمكين، ولا يخرج إلا ما كان تحسينيًّا كالتعليم والسفر، أو ما كان واجبًا شخصيًّا كالحج والزكاة، فلا يتوجب على الزوج كفالة زوجته في ذلك، إلا أن تكون قد اشترطت لنفسها في العقد، فيجب من باب الشرط لا من باب النفقة.
ثانيا: اختُلِفَ في حكم التداوي جملة، ومختصر الآراء:
١- التداوي مباح وليس واجبًا، وهو رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة.
٢- التداوي مستحب، وهو رأي الشافعية.
٣- التداوي واجب إذا استيقن نفعه، وهذا رأي بعض الشافعية وبعض الحنابلة.
٤- التداوي مكروه والأصل التوكل على الله، نقله البهوتي عن بعضهم.
ومع وجود الاختلاف قد يظن البعض أن العلاج ليس واجبًا على الزوج تجاه زوجته لعدم وجوب العلاج أصالة، بخلاف المأكل والمشرب والملبس والسكنى.
لكن الصواب أن الأمر مرده إلى اختيار الزوجة لا اعتقاد الزوج، فلو كان اختيار الزوجة استحباب العلاج أو وجوبه ففي هذه الحالة يدخل في نفقة الزوجة باعتبار حاجتها لا اعتقاده، ونظير ذلك المأكل، فلو كان الزوج ممن يلزم نفسه بحالة تقشف وزهد مع القدرة على غيره، فواجب النفقة ألا يلزم زوجته بذات الأمر، بل يطعهما بالمعروف، أي بالعرف وحاله واعتقاده لنفسه، ولذا خير سيدنا عمر بن عبد العزيز زوجته فاطمة بنت عبد الملك لما اختار الزهد أن يسرحها لأن الزهد يلزمه ولا يلزمها.
ثالثا: لا يجب العلاج بالمطلق على الزوج بل يلزم منه ما كان مؤثرًا على صحة المرأة وسلامة حواسها، أما ما زاد على ذلك فلا يدخل في النفقة الواجبة وذلك كعمليات التجميل، وزراعة الشعر، والليزر وغيرها من التحسينيات، فهذه لا تدخل في شرط الضرورة أو الحاجة، ولا يأثم الزوج بتركها.
وأخيرًا: فالوجوب أيضا محكوم بمقدرة الرجل على الإنفاق، فلا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾.
المفتي: د خالد نصر