اختلف السادة العلماء أصحاب المذاهب في زكاة الحلي المعد للاستعمال الشخصي:
فذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وابن المنذر، والخطابيُّ ، وابن حزم الظاهريُّ، إلى وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة بلغ نصابًا، بغض النظر عن سبب الاحتياز، فالكنز مثل الاستعمال لعدم اختلاف المادة، ولبقاء الثمنية في كليهما.
وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استثناء الذهب والفضة المعدان للاستعمال الشخصي، حيث إنهما تحولا بالصياغة والصنعة لنوع من المتاع كما هو الحال بين القماش والثياب، والحصاد والطعام المصنوع منه، فيزكى الأصل ولا يزكى المنتج.
والذي نراه أن الفتوى تختلف باختلاف حال صاحب الذهب والفضة؛ فإن كان الحال كما ورد في السؤال أو في حال امرأة قادرة على الكسب أو غنية بمالها فهنا تجب الزكاة فيما تتخذه من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابًا.
وأما إذا كانت فقيرة أو غير قادرة على الكسب ككبيرة السن فهنا لا يجب عليها زكاة الذهب المستعمل.
بقي أن أشير إلى أن الفقهاء اختلفوا في زكاة مال غير المكلف من الأطفال (من لم يبلغ سن التكليف):
فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بعموم أدلة الزكاة التي لا تفرق إلا على حسب القدرة وحصول حد مال الزكاة.
وذهب الأحناف إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي؛ لأن الزكاة عبادة، فكما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام والحج فلا تجب عليه الزكاة، وإلا كان تفريقًا بين الواجبات بغير مسوغ.
والرأي ما عليه السادة الأحناف، لمراعاة الاتساق في الأشباه والنظائر.
المفتي: خالد نصر
فذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وابن المنذر، والخطابيُّ ، وابن حزم الظاهريُّ، إلى وجوب الزكاة في كل ذهب وفضة بلغ نصابًا، بغض النظر عن سبب الاحتياز، فالكنز مثل الاستعمال لعدم اختلاف المادة، ولبقاء الثمنية في كليهما.
وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى استثناء الذهب والفضة المعدان للاستعمال الشخصي، حيث إنهما تحولا بالصياغة والصنعة لنوع من المتاع كما هو الحال بين القماش والثياب، والحصاد والطعام المصنوع منه، فيزكى الأصل ولا يزكى المنتج.
والذي نراه أن الفتوى تختلف باختلاف حال صاحب الذهب والفضة؛ فإن كان الحال كما ورد في السؤال أو في حال امرأة قادرة على الكسب أو غنية بمالها فهنا تجب الزكاة فيما تتخذه من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابًا.
وأما إذا كانت فقيرة أو غير قادرة على الكسب ككبيرة السن فهنا لا يجب عليها زكاة الذهب المستعمل.
بقي أن أشير إلى أن الفقهاء اختلفوا في زكاة مال غير المكلف من الأطفال (من لم يبلغ سن التكليف):
فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في مال الصبي الصغير والمجنون، وهو مذهب الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، واستدلوا بعموم أدلة الزكاة التي لا تفرق إلا على حسب القدرة وحصول حد مال الزكاة.
وذهب الأحناف إلى أن الزكاة لا تجب في مال الصبي؛ لأن الزكاة عبادة، فكما لا تجب عليه سائر العبادات؛ كالصلاة والصيام والحج فلا تجب عليه الزكاة، وإلا كان تفريقًا بين الواجبات بغير مسوغ.
والرأي ما عليه السادة الأحناف، لمراعاة الاتساق في الأشباه والنظائر.
المفتي: خالد نصر