(ف294) هل يجوز القراءة بصوت مسموع في صلوات الظهر والعصر لو صليت وحدي؟

أولا: الأصل الذي نتحاكم إليه في عبادة الصلاة هو المتابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي».
فما كان يجهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم دل الاتباع على الجهر فيه، وما كان يسر فيه دل الاتباع على الإسرار فيه.
ولذا فالسنة هو الجهر في ركعتي الفجر والأوليين من المغرب والعشاء للإمام، وقيل للمنفرد إن صلى وحده على رأي بعض أهل المذاهب.
وكذا السنة الإسرار في أربعة الظهر والعصر وثالثة المغرب والأخريين من صلاة العشاء.
ثانيا: ورد عن بعض أهل العلم أنه كانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية أحيانًا، فدل ذلك على جواز الصوت فيها، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك من باب التعليم، كي يعرف ما يقرأ في كل صلاة، ولو كان الجهر مقصودًا لأبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن العبادة توقيف.
ثالثا: اختلف الفقهاء في حكم من جهر في صلاة أصلها قائم على الإسرار كالظهر والعصر: فذهب السادة الأحناف إلى أن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو بعد تسليمة واحدة.
وذهب المالكية إلى أن صلاته صحيحة وعليه سجود السهو بعد السلام، إلا أن يكون الجهر يسيرًا.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن صلاته صحيحة ولا سجود عليه.
المفتي: د خالد نصر