(ف295) هل يجوز لشاب الإفطار في رمضان بسبب مسابقة سباحة يوم المسابقة، أو لمن يؤدون الاختبارات الدراسية في الجامعات والمدارس لطول الاختبارات واحتياج الطالب لبعض المشروبات للحفاظ على التركيز؟

الصوم ركن من أركان العبادات في الإسلام ، مثله مثل الصلاة والزكاة والحج وجهاد الدفع وغيرها من الفرائض والواجبات.
وصوم رمضان له وقت معلوم، ولا يخلف إلى غيره إلا بعذر شرعي معتبر فينتقل المعذور من الأداء إلى القضاء أو الكفارة.
والإفطار في الصيام لمن توجب عليه لا يكون إلا لعذر معتبر شرعًا كالسفر المعتبر والمرض والشيخوخة والحمل والرضاع، ولأصحاب الصناعات الشاقة كالخبازين والذين يقفون أمام الكير ومن في مرتبتهم.
ومسابقات الرياضة بصفة عامة ليست من الأعذار المبيحة للإفطار لمن توجب عليه الصوم، لكونها ليست من الضروريات أو الحاجات العامة، فلا تصلح بنفسها سببا لكسر الواجب.
لكن مع ذلك يجوز الإفطار للمشقة وخوف الضرر والهلاك.
فعلى لاعب هذه المسابقة أن يبدأ الصوم ولكن إن خشي على نفسه الهلاك أو وجد مشقة شديدة لإتمام الصيام فله الإفطار للمشقة لا للمسابقة.
أما بالنسبة لمسألة الإفطار لأجل الاختبارات المدرسية أو الجامعية أو غيرها؛ فمن حيث الأصل لا تصلح سببا للإفطار لمن توجب عليه الصوم؛ لأن الاختبار ليس علة شرعية معتبرة، إذ هو من باب العمل، ولو جاز الإفطار بسببه لجاز لكل
صاحب عمل سواء كان عملًا ذهنيا أو بدنيا، وهذا يذهب بالوجوب بالكلية.
وعلى ذلك فلا يجوز اتخاذ الاختبارات علة إفطار في رمضان.
ولكن إذا كان يترتب على الصوم مشقة شديدة أو معتبرة فهنا يجوز الإفطار للمشقة إذ دفعها مقصد من مقاصد الشريعة، قال تعالى: ﴿‌يُرِيدُ ‌اللَّهُ ‌بِكُمُ ‌الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185] وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ‌فِي ‌الدِّينِ ‌مِنْ ‌حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير.
ويلحق بهذا أيضًا أن يغلب على ظن المكلف أنه إن صام زمن الاختبار رسب في امتحانه، كمن يقع له تيه أو صداع شديد أو هزال يصعب معه أداء الاختبار، وكان هذا الاختبار مما يفوت استدراكه، فهنا كذلك يجوز الإفطار والقضاء من بعد؛ لوقوع العنت والحرج بالرسوب في الامتحان، مع ما يترتب على ذلك من ضياع سنة أو فرصة أو التكلف بمصاريف جديدة.
خلا ذلك فالأصل أداء واجب العبادة.
المفتي: د خالد نصر