(ف296) هل يوجد كراهة في صوم النصف الثاني من شعبان؟

صوم التطوع في النصف الثاني من شعبان من المسائل الخلافية بين الفقهاء وسبب الاختلاف تعارض بعض الروايات:
فمنها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا».
وهو معارض بما رواه البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها، قالت: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان”.
ويعارضه أيضا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو عند البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه». فلو كان هناك نهي عن صوم النصف الثاني فلماذا يخص النهي هنا بيوم أو يومين، إلا أن يكون حكم غيرهما على الجواز، بما فيها أيام النصف الثاني حتى يوم الثامن والعشرين من شعبان.
والحق أن حديث: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» اختلف في صحته؛ فقد صححه الترمذي، وابن حبان، والحاكم، والطحاوي، وابن عبد البر، ومن المحدثين الشيخ شاكر، وممن ضعفه الدارقطني، وأبو زرعة، والإمام أحمد بن حنبل.
وعلى ذلك فقد اختلف الفقهاء كما ذكرنا فيما يترتب على هذه الروايات على أساس التصحيح والتضعيف، والقول بالنسخ، وعلى أساس الجمع بين الروايات، وخلاصة الآراء:
١- جواز الصوم في شهر شعبان بكماله سواء كان في نصفه الأول أو الثاني، وسواء كان يوم شك أو غيره بنية التطوع. وهذا رأي الجمهور من العلماء ومنهم الأحناف والمالكية والحنابلة.
٢- عدم جواز الصوم يوم الشك وما قبله من النصف الثاني إلا أن يصل صيامه ببعض النصف الأول، أو يكون له عادة صوم كصوم الاثنين والخميس. وهذا هو الأصح عند الشافعية.
٣- أن الممنوع في النصف الثاني هو يوم الشك فقط وما دون ذلك فجائز. وهذا هو رأي الكثير من أهل الحديث.
المفتي: د خالد نصر