(ف299) كيف أحسب زكاة الذهب غير الملبوس إذا أردت إخراج زكاته مالًا؟

إذا عملت برأي السادة الأحناف الذين يوجبون الزكاة في كل ذهب، بغض النظر عن سبب احتيازه، فلا يفرقون بين ذهب الكنز وذهب الزينة للنساء، فعليك أن تخرج ربع العشر من الذهب الذي بلغ نصابًا، والنصاب يحسب من الذهب ذي العيار ٢٤، ومقدار النصاب ٨٥ جرامًا.
وأما إذا كان ذهبك من عيار ٢١ فنصابه 97.14 جرامًا.
ونصاب الذهب عيار 18 فهو 113.33 جرامًا.
وطريقة حساب النصاب تكون بضرب العيار في ٨٥ مقسومًا على ٢٤.
كل هذا يخرج منه ربع العشر ٢.٥ في المائة، وتحسب قيمة ربع العشر بثمن الذهب في السوق يوم وجوب الزكاة خاليًا عن قيمة الصنعة.
المفتي: د خالد نصر