(ف301) هل من حلف يمينًا معقودة بزمن محدد وجبت كفارة واحدة بحنث اليمين وإن لم تنتهِ المدة؟ بمعنى حلفت ألا أزور أحدًا أو أعمل شيئا لمدة أسبوع، ثم حنثت في اليمين خمس مرات في ذاك الأسبوع، فهل يلزم هنا الكفارة مرة أم خمس مرات؟

إذا كان الأمر على ما وصفت في السؤال فالحانث عليه كفارة واحدة؛ لأن الحنث في اليمين وقع بالزيارة الأولى، وما بعدها لا يقع في سلطان اليمين، حيث منع اليمين الزيارة لمدة أسبوع، ووقعت الزيارة الأولى فأبطلت لازم اليمين وخلفت الكفارة لازم اليمين.
المفتي: د خالد نصر