هذا النوع من المال يدخل في باب العطية والنحلة ولا دخل له بكل قرض جر نفعا؛ لأن فتح الحساب الجاري ليس فيه زيادة ثابتة بأصل العقد، كما أن المنع على مقتضى القاعدة يكون بشرط المنفعة، لا ببذلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَفَّى دينًا وزاد عليه نحلة، كما في الصحيح.
وعليه: فلا حرج في أخذ محفز البنك لفتح حساب جار أو حساب مؤقت.
المفتي: د خالد نصر
وعليه: فلا حرج في أخذ محفز البنك لفتح حساب جار أو حساب مؤقت.
المفتي: د خالد نصر