(ف303) بعض البنوك تعرض محفزات مالية لفتح حساب بنكي ووضع المبلغ لمدة محددة قبل الاستفادة منه. هل هذه تعتبر فائدة؟

هذا النوع من المال يدخل في باب العطية والنحلة ولا دخل له بكل قرض جر نفعا؛ لأن فتح الحساب الجاري ليس فيه زيادة ثابتة بأصل العقد، كما أن المنع على مقتضى القاعدة يكون بشرط المنفعة، لا ببذلها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وَفَّى دينًا وزاد عليه نحلة، كما في الصحيح.
وعليه: فلا حرج في أخذ محفز البنك لفتح حساب جار أو حساب مؤقت.
المفتي: د خالد نصر