اختلف السادة الفقهاء في حكم العلاقة الزوجية بعد الوفاة وما يترتب على ذلك، ومنه مس أحد الزوجين للآخر:
فذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه ووافقه الثوري أن الموت بينونة تقطع العلاقة الزوجية، وبذا لا يحل لأحد الزوجين أن يباشر ما كان يباشره في حياتهما، واستدلوا لذلك بأنه يجوز للزوج أن يتزوج من أختها مباشرة بعد وفاة الأولى، وهذا يدل على البينونة وانقطاع العلاقة.
وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وأن الانقطاع إنما هو في القضاء وأحكام الدنيا، واستدلوا لذلك بنصوص منها:
١- ما رواه ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ». ثُمَّ قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ».
وفيه عمل التغسيل والتكفين وهو أشد من التقبيل.
٢- ما رواه أبو داود بسنده أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ”.
وفيه كذلك ما هو أشد من التقبيل.
٣- ما رواه البيهقي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فغسلته، ولم يخالف ذلك أحد من الصحابة.
وذكر مالك في الموطأ أنها فعلت وغسلته حين مات.
وعلى ذلك فلا حرج في تقبيل الزوجة زوجها والزوج زوجته بعد الوفاة من باب البر والشفقة على رأي جمهور الفقهاء.
المفتي: د خالد نصر
فذهب الإمام الأعظم رضي الله عنه ووافقه الثوري أن الموت بينونة تقطع العلاقة الزوجية، وبذا لا يحل لأحد الزوجين أن يباشر ما كان يباشره في حياتهما، واستدلوا لذلك بأنه يجوز للزوج أن يتزوج من أختها مباشرة بعد وفاة الأولى، وهذا يدل على البينونة وانقطاع العلاقة.
وذهب الجمهور إلى جواز ذلك، وأن الانقطاع إنما هو في القضاء وأحكام الدنيا، واستدلوا لذلك بنصوص منها:
١- ما رواه ابن ماجه عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ مِنَ الْبَقِيعِ، فَوَجَدَنِي وَأَنَا أَجِدُ صُدَاعًا فِي رَأْسِي، وَأَنَا أَقُولُ: وَارَأْسَاهُ، فَقَالَ: «بَلْ أَنَا يَا عَائِشَةُ وَارَأْسَاهُ». ثُمَّ قَالَ: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي، فَقُمْتُ عَلَيْكِ، فَغَسَّلْتُكِ، وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ، وَدَفَنْتُكِ».
وفيه عمل التغسيل والتكفين وهو أشد من التقبيل.
٢- ما رواه أبو داود بسنده أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: “لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا غَسَلَهُ صلى الله عليه وآله وسلم إِلَّا نِسَاؤُهُ”.
وفيه كذلك ما هو أشد من التقبيل.
٣- ما رواه البيهقي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها، فغسلته، ولم يخالف ذلك أحد من الصحابة.
وذكر مالك في الموطأ أنها فعلت وغسلته حين مات.
وعلى ذلك فلا حرج في تقبيل الزوجة زوجها والزوج زوجته بعد الوفاة من باب البر والشفقة على رأي جمهور الفقهاء.
المفتي: د خالد نصر