(ف306) هل يجوز للمرأة أن تَؤُمَّ مجموعة من الأخوات في صلاة التراويح وصلاة الفرض جماعة؟

إمامة المرأة للنساء منفصلات عن الرجال من مسائل الخلاف الفقهي:
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الأحناف والشافعية والحنابلة، وهو قول عطاء، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبي ثور: أنه يجوز للمرأة أن تَؤُمَّ غيرها من النساء في فريضة وفي نفل، واستدلوا بالآتي:
• عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ. [رواه ابن حزم وصححه ابن الملقن].
• عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا. [رواه عبد الرزاق في المصنف والدارقطني وصحح النووي إسناده].
وللمرأة أن تجهر بالقراءة وتقف وسْط صف النساء كما ورد في حديث عائشة السابق ذكره.
وذهب المالكية في المعتمد إلى عدم صحة الائتمام بالمرأة مطلقا سواء كان المؤتم ذكرًا أو أنثى، وسواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، فلا يجوز للمرأة الإمامة.
قال الإمام مالك: لا ينبغي للمرأة أن تؤم أحدًا لأنه يكره لها الأذان وهو دعاء إلى الجماعة فكره لها ما يراد الأذان له.
وكذلك ما جاء عند البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». والصلاة ولاية من الولايات.
والذي نراه هو رأي الجمهور أنه يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء والأطفال غير المكلفين.
المفتي: د خالد نصر