اختلف السادة الفقهاء في حكم مئونة نقل الزكاة لخارج محل إقامة المزكي، حيث تدخل مصاريف النقل.
فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن مئونة إيصال الزكاة على المزكي، مثلها مثل باقي الواجبات كالصلاة والحج، فيقع على المسلم كفالة الفرض وكفالة ما يقع به.
وذهب المالكية إلى أنها كذلك إذا كانت في بلد المزكي، ولكن إن كانت ستنقل إلى بلد آخر، فالنفقة على بيت المال.
والذي نراه هو التفريق بين أمرين:
أن يخرج المزكي زكاته بنفسه إلى المستحق وفي هذه الحالة تكون نفقة النقل عليه؛ إذ الواجب في ماله حق للمستحق وليس له حق التصرف فيما توجب للمستحقين بخصم جزء للنقل.
أما إن كان يعطي الزكاة لوكيل عنه كالدولة أو المسجد أو هيئة إغاثية، أو حتى شخص يسافر بها لبلد المستحق، فهنا يجوز أن يُخصم أجر مئونة النقل من مال الزكاة؛ لأن النقص لم يقع من جانب المزكي، بل يعتبر لصالح المستحق.
وقد يرد هنا سؤال وهو: ألا يمكن في الحالة الثانية؛ وهي عندما تعطى هذه الزكاة لوكيل (المسجد أو الجمعيات الخيرية …) ألا يعتبر ذلك في حكم العاملين عليها؟ وتدخل هذه النفقات في هذا المصرف؟
نقول:
للعاملين عليها شروط معينة، وليس كل وكيل في إخراج الزكاة من العاملين عليها؛ فهم كما عرفتهم الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: (كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار).
وبما أن المساجد والمؤسسات هنا لا تتوحد تحت سلطان ولي أمر واحد، فلا بد لها من اجتماع أهل المكان والمجتمع على تسميتها عاملا، كي تكون من العاملين عليها، فإذا كان ذلك كذلك جاز لهم اقتطاع سهم العاملين، وإلا فهم وكلاء وأمناء .
وهنا لا بد أن نبين أن المسجد هنا أو المؤسسة شخصية اعتبارية، فيقع السهم لهذه الشخصية وليس للعاملين فيه كالإمام والإدارة ومجلس الأمناء، وكذلك المؤسسات الخيرية.
ومعنى ذلك أنه إذا وقع الاجتماع على جعل المسجد أو المؤسسة من العاملين عليها فلها سهم العاملين ملكا، ثم من بعدُ يمكن أن تستعمله في مصاريف العمل ونفقات المؤسسة أو المسجد.
وهنا أيضا يحسن أن نفعل رأي السادة الشافعية الذي يقضي بقسمة المال المجموع على المستحقين الموجودين، وألا يزيد سهم العامل عن باقي المستحقين ما وجدوا. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر
فذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة إلى أن مئونة إيصال الزكاة على المزكي، مثلها مثل باقي الواجبات كالصلاة والحج، فيقع على المسلم كفالة الفرض وكفالة ما يقع به.
وذهب المالكية إلى أنها كذلك إذا كانت في بلد المزكي، ولكن إن كانت ستنقل إلى بلد آخر، فالنفقة على بيت المال.
والذي نراه هو التفريق بين أمرين:
أن يخرج المزكي زكاته بنفسه إلى المستحق وفي هذه الحالة تكون نفقة النقل عليه؛ إذ الواجب في ماله حق للمستحق وليس له حق التصرف فيما توجب للمستحقين بخصم جزء للنقل.
أما إن كان يعطي الزكاة لوكيل عنه كالدولة أو المسجد أو هيئة إغاثية، أو حتى شخص يسافر بها لبلد المستحق، فهنا يجوز أن يُخصم أجر مئونة النقل من مال الزكاة؛ لأن النقص لم يقع من جانب المزكي، بل يعتبر لصالح المستحق.
وقد يرد هنا سؤال وهو: ألا يمكن في الحالة الثانية؛ وهي عندما تعطى هذه الزكاة لوكيل (المسجد أو الجمعيات الخيرية …) ألا يعتبر ذلك في حكم العاملين عليها؟ وتدخل هذه النفقات في هذا المصرف؟
نقول:
للعاملين عليها شروط معينة، وليس كل وكيل في إخراج الزكاة من العاملين عليها؛ فهم كما عرفتهم الندوة الرابعة لقضايا الزكاة المعاصرة: (كل من يعينهم أولياء الأمور في الدول الإسلامية أو يرخصون لهم أو تختارهم الهيئات المعترف بها من السلطة أو من المجتمعات الإسلامية للقيام بجمع الزكاة وتوزيعها وما يتعلق بذلك من توعية بأحكام الزكاة وتعريف بأرباب الأموال وبالمستحقين ونقل وتخزين وحفظ وتنمية واستثمار).
وبما أن المساجد والمؤسسات هنا لا تتوحد تحت سلطان ولي أمر واحد، فلا بد لها من اجتماع أهل المكان والمجتمع على تسميتها عاملا، كي تكون من العاملين عليها، فإذا كان ذلك كذلك جاز لهم اقتطاع سهم العاملين، وإلا فهم وكلاء وأمناء .
وهنا لا بد أن نبين أن المسجد هنا أو المؤسسة شخصية اعتبارية، فيقع السهم لهذه الشخصية وليس للعاملين فيه كالإمام والإدارة ومجلس الأمناء، وكذلك المؤسسات الخيرية.
ومعنى ذلك أنه إذا وقع الاجتماع على جعل المسجد أو المؤسسة من العاملين عليها فلها سهم العاملين ملكا، ثم من بعدُ يمكن أن تستعمله في مصاريف العمل ونفقات المؤسسة أو المسجد.
وهنا أيضا يحسن أن نفعل رأي السادة الشافعية الذي يقضي بقسمة المال المجموع على المستحقين الموجودين، وألا يزيد سهم العامل عن باقي المستحقين ما وجدوا. والله أعلم.
المفتي: د خالد نصر