(ف31) صلى الإمام صلاة العصر ولم يجلس للتشهد الأوسط فاستوى واقفا فقال الناس: الله أكبر فجلس بعد الاستواء، وأكمل الصلاة، وسجد سجدتي السهو، فقال أحد الحضور: الصلاة باطلة لأنه لم يلزمه الجلوس بعد القيام وإنما يجب على الجميع المتابعة. أفيدونا حفظكم الله.

الأصل أن من ترك التشهد الأوسط وقام فله أحوال:
الأول: أن يقوم ولكنه لا ينتصب واقفا تماما ولا يذكره أحد بل يتذكر بنفسه، وهذا لا شيء عليه؛ لأن السهو الكامل لا يقع ولا يسجد للسهو.
الثاني: أن يقوم وقبل أن ينتصب كاملا يذكره الناس فيرجع وهذا عليه سجود السهو، ودليله ما رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ، فَإِذَا اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَجْلِسْ، وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».
الثالث: أن يقوم من السجود إلى الثالثة فيذكره الناس فيستمر في قيامه ولا يرجع، وهذا عليه سجود السهو، ودليله قول عبد الله بن بحينة: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى، فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين ثم سلم. رواه الجماعة.
الرابع: أن يقوم فيذكره الناس فيجلس، وهذا اختلف العلماء في حكمه: فالجمهور على أن صلاته باطلة، ويجب أن يعيد لأنه ترك القيام، وهو ركن وانشغل بالأقل وهو التشهد الأوسط.
ويرى الإمام أحمد أنه يجب التفريق بين أمرين:
– إن رجع قبل الشروع في القراءة فصلاته صحيحة.
– وإن رجع بعد الشروع في القراءة فصلاته باطلة، وهذا عنده إن كان عامدا.
أما إن رجع في كل موضع ناسيا أو جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة عند الحنابلة.
المفتي: د خالد نصر