أولا: الحج فريضة مخصوصة لأنها تشتمل على جانبين؛ الأول جسدي، والثاني مادي.
ولذلك جاءت الفريضة ملتصقة بعذر عدم فعلها في نص واحد: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]. فـ(من) هنا بدل من لفظ (الناس)، وهي بدل بعض من كل، والناس تنصرف لجماعة المكلفين.
ومن لم يستطع لغياب السببين سقط عنه الفرض.
ثانيا: مصاريف الحج تتنوع بين الآتي:
– مصاريف الانتقال من البلد الأصلي للبلد الحرام.
– مصاريف الإقامة مدة الحج على حسب نوعه.
– مصاريف إدارية تحصلها دولة الاستضافة.
أما مصاريف الانتقال والإقامة فهي تخضع للعرض والطلب ونسبة الإشغال والتضخم والأسعار، لا سيما في منطقة محدودة تستضيف ثلاثة ملايين شخص في مدة محددة.
ومما لا شك فيه أن مؤسسات النقل والإقامة تستفيد من الشعيرة في زيادة مكاسبها، وهو أمر مستصحب طول الوقت، وليس أمرًا حادثًا، فمئونة الحج تاريخيًّا كانت تخضع لذات المعايير مع اختلاف قيمة المال في كل زمن.
فلا يصلح اتخاذ هذا النوع من الزيادة لتعطيل الشعيرة، وإلا لتعطلت طول الزمن.
بل يبقى هناك من يستطيع أن يدفع هذه التكاليف دون مشقة، وهذا تتوجب عليه الفريضة، ومن لا يستطيع فهو معذور ولا تتوجب عليه.
أما أن ندعو لمقاطعة الحج بسبب غلاء أسعار رحلته وكلفته، فهذا يخالف ظاهر النص الذي عَلِمَ عدم (الاستطاعة) من البعض فأسقط عنهم الفرض.
ثالثا: أما ما يخص القسم الثالث وهو المصاريف الإدارية التي تستقطعها دولة الاستضافة، لتقديم خدمة الحج والسماح بها فهذه مما اختلف الفقهاء في اعتباره مسقطًا للفريضة أم لا، والجمهور أنه ليس مسقطًا، بل يعتبر داخلا في حد الاستطاعة الكلية.
وذهب الشافعي إلى أن أي مبلغ يؤخذ من الحاج على هيئة الرسوم والمكوس (الضريبة) كثيرًا كان أو قليلًا مسقط للحج، فلا يتوجب مع وجودها.
وذهب مالك إلى اشتراط أن تكون الرسوم مجحفة ويتكرر أخذها بسبب أو بدون سبب، لإسقاط فريضة الحج، فإن لم تكن مجحفة أو كانت مما لا يتكرر فالحج فرض على من يستطيع دفعها.
وعلى ذلك فالأمر ليس فيه حكم واحد.
وبالنظر لحال الحج الآن، نرى أن غلاء الأسعار لا يصلح دليلا لإبطاله عن القادر.
بقي أن أشير إلى أن تكرار الحج في مثل هذه الظروف لا يلزم، والذي أسقط الفريضة بالأداء يستعمل ماله في باب آخر من أبواب الخير والثواب.
أما ما يخص جزئية اقتطاع نسبة من مبلغ التقديم بحيث يبقى مكسبًا لوزارة الحج والعمرة بدون ذهاب الحجيج إلى الحج، وفي نفس الوقت لا يوجد موقع آخر غير نسك يمكن التقديم من خلاله، فلا يجوز استقطاع مبلغ من دفعة الحجز إلا إذا كان الرجوع من الحاج أو المعتمر، ويكون المستقطع على سبيل العربون الذي أجازه الحنابلة في مقابل فوات منفعة البيع، والحجر على العين (وهي هنا الخدمة).
لكن إذا كان الرجوع من البائع (مُقَدِّم الخدمة) فلا يجوز له الاستقطاع، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
المفتي: د خالد نصر
ولذلك جاءت الفريضة ملتصقة بعذر عدم فعلها في نص واحد: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: 97]. فـ(من) هنا بدل من لفظ (الناس)، وهي بدل بعض من كل، والناس تنصرف لجماعة المكلفين.
ومن لم يستطع لغياب السببين سقط عنه الفرض.
ثانيا: مصاريف الحج تتنوع بين الآتي:
– مصاريف الانتقال من البلد الأصلي للبلد الحرام.
– مصاريف الإقامة مدة الحج على حسب نوعه.
– مصاريف إدارية تحصلها دولة الاستضافة.
أما مصاريف الانتقال والإقامة فهي تخضع للعرض والطلب ونسبة الإشغال والتضخم والأسعار، لا سيما في منطقة محدودة تستضيف ثلاثة ملايين شخص في مدة محددة.
ومما لا شك فيه أن مؤسسات النقل والإقامة تستفيد من الشعيرة في زيادة مكاسبها، وهو أمر مستصحب طول الوقت، وليس أمرًا حادثًا، فمئونة الحج تاريخيًّا كانت تخضع لذات المعايير مع اختلاف قيمة المال في كل زمن.
فلا يصلح اتخاذ هذا النوع من الزيادة لتعطيل الشعيرة، وإلا لتعطلت طول الزمن.
بل يبقى هناك من يستطيع أن يدفع هذه التكاليف دون مشقة، وهذا تتوجب عليه الفريضة، ومن لا يستطيع فهو معذور ولا تتوجب عليه.
أما أن ندعو لمقاطعة الحج بسبب غلاء أسعار رحلته وكلفته، فهذا يخالف ظاهر النص الذي عَلِمَ عدم (الاستطاعة) من البعض فأسقط عنهم الفرض.
ثالثا: أما ما يخص القسم الثالث وهو المصاريف الإدارية التي تستقطعها دولة الاستضافة، لتقديم خدمة الحج والسماح بها فهذه مما اختلف الفقهاء في اعتباره مسقطًا للفريضة أم لا، والجمهور أنه ليس مسقطًا، بل يعتبر داخلا في حد الاستطاعة الكلية.
وذهب الشافعي إلى أن أي مبلغ يؤخذ من الحاج على هيئة الرسوم والمكوس (الضريبة) كثيرًا كان أو قليلًا مسقط للحج، فلا يتوجب مع وجودها.
وذهب مالك إلى اشتراط أن تكون الرسوم مجحفة ويتكرر أخذها بسبب أو بدون سبب، لإسقاط فريضة الحج، فإن لم تكن مجحفة أو كانت مما لا يتكرر فالحج فرض على من يستطيع دفعها.
وعلى ذلك فالأمر ليس فيه حكم واحد.
وبالنظر لحال الحج الآن، نرى أن غلاء الأسعار لا يصلح دليلا لإبطاله عن القادر.
بقي أن أشير إلى أن تكرار الحج في مثل هذه الظروف لا يلزم، والذي أسقط الفريضة بالأداء يستعمل ماله في باب آخر من أبواب الخير والثواب.
أما ما يخص جزئية اقتطاع نسبة من مبلغ التقديم بحيث يبقى مكسبًا لوزارة الحج والعمرة بدون ذهاب الحجيج إلى الحج، وفي نفس الوقت لا يوجد موقع آخر غير نسك يمكن التقديم من خلاله، فلا يجوز استقطاع مبلغ من دفعة الحجز إلا إذا كان الرجوع من الحاج أو المعتمر، ويكون المستقطع على سبيل العربون الذي أجازه الحنابلة في مقابل فوات منفعة البيع، والحجر على العين (وهي هنا الخدمة).
لكن إذا كان الرجوع من البائع (مُقَدِّم الخدمة) فلا يجوز له الاستقطاع، وهو من باب أكل أموال الناس بالباطل.
المفتي: د خالد نصر