الأصل في استحقاق الزكاة أن يكون طالبها أحد الأصناف المذكورة في الآية الكريمة ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
وقد نصت الآية على صنف (الغارمين) والغارمون كلمة جمع ومفردها غارم: وهو الشخص الذي عليه دين.
ولكن الديون لا تصلح سبيلًا لتحصيل الزكاة إلا بشروط:
أولا: أن يكون الدين مستغرقًا في الحاجة الأساسية للحياة كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج، أما ما يقترضه الفرد لشراء بيت على أقساط طويلة، أو توسعة داره وتزيينها، أو شراء سيارة أفضل، أو أدوات منزلية للترفيه، أو رحلات السفر بالقرض، فكلها لا تصلح سببا لتحصيل زكاة الغارم.
٢- أن يكون الدين قد وقع في شيء يعد طاعة، أما ما يكون من معصية فلا يستحق الزكاة كمن يستدين لشراء المخدرات أو الدخان أو لعب الميسر والمقامرة.
٣- ألا يكون لدى المستدين ما يسد به الدين عاجلا أو آجلا، فإن كان دينه عاجلا وعنده ما يسد به فلا يستحق الزكاة، وإن كان دينه آجلا، ولديه دخل ثابت يمكن اقتطاع جزء منه لسداد الدين فلا يستحق الزكاة، إلا إذا أضر الاستقطاع بالحاجات الضرورية للحياة.
والدين المستحق للزكاة نوعان:
دين الأفراد: وهي القروض التي يقترضها الفرد لحاجة نفسه ومن يعول.
ودين الالتزام: وهي ضمان القروض للغير وكذلك الالتزامات العامة كالضريبة للدولة، والغرامات المفروضة، وكفالة الإصلاح بين الناس وغيرها.
وكلاهما يستحق الزكاة بالشروط السابقة.
ولا يشترط للاستحقاق في الدين الفقر المدقع، ولا أن يبيع الفرد ما عنده من متاع يحتاج إليه احتياجًا أساسيًّا، كالبيت للسكنى، والسيارة للذهاب للعمل، اللهم إن كانت أسعارها تزيد عن متوسط دخل الناس زيادة كبيرة معتبرة، فهنا يكون قد حصل له الغنى بالقنية، ولا يستحق الزكاة .
وبالنسبة للسيدة التي وردت قصتها في السؤال، فالبوصف الذي ورد فيه -والعهدة على السائل- لها أن تأخذ نصيب الغارم من الزكاة.
المفتي: د خالد نصر
وقد نصت الآية على صنف (الغارمين) والغارمون كلمة جمع ومفردها غارم: وهو الشخص الذي عليه دين.
ولكن الديون لا تصلح سبيلًا لتحصيل الزكاة إلا بشروط:
أولا: أن يكون الدين مستغرقًا في الحاجة الأساسية للحياة كالمأكل والمشرب والمسكن والعلاج، أما ما يقترضه الفرد لشراء بيت على أقساط طويلة، أو توسعة داره وتزيينها، أو شراء سيارة أفضل، أو أدوات منزلية للترفيه، أو رحلات السفر بالقرض، فكلها لا تصلح سببا لتحصيل زكاة الغارم.
٢- أن يكون الدين قد وقع في شيء يعد طاعة، أما ما يكون من معصية فلا يستحق الزكاة كمن يستدين لشراء المخدرات أو الدخان أو لعب الميسر والمقامرة.
٣- ألا يكون لدى المستدين ما يسد به الدين عاجلا أو آجلا، فإن كان دينه عاجلا وعنده ما يسد به فلا يستحق الزكاة، وإن كان دينه آجلا، ولديه دخل ثابت يمكن اقتطاع جزء منه لسداد الدين فلا يستحق الزكاة، إلا إذا أضر الاستقطاع بالحاجات الضرورية للحياة.
والدين المستحق للزكاة نوعان:
دين الأفراد: وهي القروض التي يقترضها الفرد لحاجة نفسه ومن يعول.
ودين الالتزام: وهي ضمان القروض للغير وكذلك الالتزامات العامة كالضريبة للدولة، والغرامات المفروضة، وكفالة الإصلاح بين الناس وغيرها.
وكلاهما يستحق الزكاة بالشروط السابقة.
ولا يشترط للاستحقاق في الدين الفقر المدقع، ولا أن يبيع الفرد ما عنده من متاع يحتاج إليه احتياجًا أساسيًّا، كالبيت للسكنى، والسيارة للذهاب للعمل، اللهم إن كانت أسعارها تزيد عن متوسط دخل الناس زيادة كبيرة معتبرة، فهنا يكون قد حصل له الغنى بالقنية، ولا يستحق الزكاة .
وبالنسبة للسيدة التي وردت قصتها في السؤال، فالبوصف الذي ورد فيه -والعهدة على السائل- لها أن تأخذ نصيب الغارم من الزكاة.
المفتي: د خالد نصر