الأصل في فريضة الزكاة أنها قائمة على التكافل بين الأغنياء والفقراء وأصحاب الحاجات؛ فهي حق في مال الغني، يصرف في المصارف التي حدّدتها الآية في سورة التوبة، وهي آية محكمة لا محل للاجتهاد فيها.
ولكن في الآية عموم سبب بعض الخلاف في فقهها؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ …﴾ [التوبة: 60] فيه عموم يشمل كل من اتصف بهذه الصفة.
ولكنا إذا نظرنا إلى السنة قولا وتطبيقا سنجد أنها كانت أكثر تحديدا كما في حديث معاذ بن جبل وفيه: «أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم». وقوله: «ترد في فقرائهم» بالإضافة، يدل على أنها لا تعم في كل فقير. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضع صدقة الفرض في فقراء المسلمين دون غيرهم.
ولذلك اختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة المفروضة لغير المسلمين:
الرأي الأول: أنها لا تجوز لغير المسلمين، وأنها حق الله وحق المسلمين في مال الأغنياء، فلا يعطى مال المسلمين لغيرهم مما افترضه الله عليهم.
وهذا هو رأي المذاهب الأربعة في العموم.
الرأي الثاني: أنه يجوز إعطاء غير المسلمين منها في حالة عدم وجود المستحق المسلم، فإذا وقع ذلك فلا معنى لكنز مال الزكاة أو حجبه عن المنفعة العامة، فيجوز إعطاؤه للذمي والمعاهد ممن يخضع لسلطان المسلمين.
الرأي الثالث: يقوم على التوسع والتعميم في فهم نص الآية، ويرى أن عموم الآية يتسع ليشمل غير المسلمين، وممن ذهب لهذا الرأي من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى أبو يوسف يعقوب في كتاب “الخراج” عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: “من أيّ أهل الكتاب أنت؟” فقال: يهودي، قال: “فما ألجأك إلى ما أرى؟” قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي الله عنه بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: “انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه). قال أبو بكرة: (أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ).
وهو رأي الإمام زفر بن الهذيل من الأحناف، ورأي عند الحنابلة ولكنهم قصروه على ما إذا كان غير المسلم من العاملين عليها.
والذي نراه أن مال الزكاة فريضة على المسلمين في أموالهم لصالح فقرائهم، والفقر والحاجة في هذه الأمة أمر مستصحب مستمر أكثر فترات التاريخ، فلا يعطى غير المسلم من مال الفريضة إلا أن يكتفي أهل الإسلام وتسد حاجتهم ويجبر كسرهم وفقرهم.
قال ابن قدامة في المغني: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك، قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم» فخصهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم).
ومن بعد ففي مال الصدقة مندوحة عن هذا الأمر.
المفتي: د خالد نصر
ولكن في الآية عموم سبب بعض الخلاف في فقهها؛ فقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ …﴾ [التوبة: 60] فيه عموم يشمل كل من اتصف بهذه الصفة.
ولكنا إذا نظرنا إلى السنة قولا وتطبيقا سنجد أنها كانت أكثر تحديدا كما في حديث معاذ بن جبل وفيه: «أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم». وقوله: «ترد في فقرائهم» بالإضافة، يدل على أنها لا تعم في كل فقير. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يضع صدقة الفرض في فقراء المسلمين دون غيرهم.
ولذلك اختلف الفقهاء في حكم دفع الزكاة المفروضة لغير المسلمين:
الرأي الأول: أنها لا تجوز لغير المسلمين، وأنها حق الله وحق المسلمين في مال الأغنياء، فلا يعطى مال المسلمين لغيرهم مما افترضه الله عليهم.
وهذا هو رأي المذاهب الأربعة في العموم.
الرأي الثاني: أنه يجوز إعطاء غير المسلمين منها في حالة عدم وجود المستحق المسلم، فإذا وقع ذلك فلا معنى لكنز مال الزكاة أو حجبه عن المنفعة العامة، فيجوز إعطاؤه للذمي والمعاهد ممن يخضع لسلطان المسلمين.
الرأي الثالث: يقوم على التوسع والتعميم في فهم نص الآية، ويرى أن عموم الآية يتسع ليشمل غير المسلمين، وممن ذهب لهذا الرأي من الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد روى أبو يوسف يعقوب في كتاب “الخراج” عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: (مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه، وقال: “من أيّ أهل الكتاب أنت؟” فقال: يهودي، قال: “فما ألجأك إلى ما أرى؟” قال: أسأل الجزية والحاجة والسن، فأخذ عمر رضي الله عنه بيده، وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال: “انظر هذا وضرباءه؛ فوالله ما أنصفناه؛ أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ والفقراء: هم المسلمون، وهذا من المساكين من أهل الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه). قال أبو بكرة: (أنا شهدت ذلك من عمر رضي الله عنه ورأيت ذلك الشيخ).
وهو رأي الإمام زفر بن الهذيل من الأحناف، ورأي عند الحنابلة ولكنهم قصروه على ما إذا كان غير المسلم من العاملين عليها.
والذي نراه أن مال الزكاة فريضة على المسلمين في أموالهم لصالح فقرائهم، والفقر والحاجة في هذه الأمة أمر مستصحب مستمر أكثر فترات التاريخ، فلا يعطى غير المسلم من مال الفريضة إلا أن يكتفي أهل الإسلام وتسد حاجتهم ويجبر كسرهم وفقرهم.
قال ابن قدامة في المغني: (لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك، قال ابن المنذر، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، وترد في فقرائهم» فخصهم بصرفها إلى فقرائهم، كما خصهم بوجوبها على أغنيائهم).
ومن بعد ففي مال الصدقة مندوحة عن هذا الأمر.
المفتي: د خالد نصر