(ف32) في حال جمع الصلاة لعذر تقديما متى نصلي السنة البعدية للأولى والقبلية للثانية؟

إذا جمع المقيم بين الصلاتين لعذر كالمطر أو الثلج كما حصل الْيَوْمَ -على مذهب من يجيز الجمع لهذه الأعذار أو غير ذلك من الأعذار- فله أن يصلي السنن الراتبة؛ فإن جمع بين الظهر والعصر صلى راتبة الظهر القبلية، ثم يجمع بين الصلاتين، ثم يصلي راتبة الظهر البعدية بعد صلاة العصر. وإن جمع بين المغرب والعشاء، صلى بعدهما راتبة المغرب ثم راتبة العشاء. نص عليه النووي رحمه الله في “روضة الطالبين”: (في جمع العشاء والمغرب يصلي الفريضتين ثم سنة المغرب ثم سنة العشاء ثم الوتر، وأما في الظهر: فالصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر) انتهى.
ونقل مثله الإمام زكريا الأنصاري من الشافعية، والإمام ابن قدامة من الحنابلة.
المفتي: د خالد نصر