(ف320) أخ يعمل محفظ قرآن، له دخل يستره، ولكنه لا يملك ثمن إجراء عملية جراحية لأمه، فهل يجوز إعطاؤه من زكاة المال؟

من الحاجات الأساسية المعتبرة في تقييم حال الفقر والغنى، المأكل والمشرب والملبس والمسكن والعلاج والأمن.
فمن نقصت حاجته المتعارف عليها بالعرف المعروف في هذه الأشياء ولم يبلغ ماله نصابًا استحقّ الزكاة أيا كان عمله.
وإذا كان الحال على ما وصفت، فالسيدة مستحقة للزكاة، تعطى لها أو لكفيلها نيابة عنها.
المفتي: د خالد نصر