(ف321) رجل يملك نقودًا في حسابه البنكي الشخصي، ويمتلك أيضًا نقودًا في حساب آخر باسم شركته الخاصة التي يمتلكها هو وحده بنسبة 100% ، إذا بلغ كل حساب نصاب الزكاة هل يجوز أن يحسب مجموع كل المبالغ في كل الحسابات ثم يدفع الزكاة من حساب واحد؟ أم أنه يتوجب عليه أن يخرج من كل حساب مقداره من الزكاة؟

الأصل في الزكاة أن تخرج بالنوع، فما كان كنزًا، خرج منه زكاة الكنز، وما كان معدًّا للنماء خرج منه زكاة الكسب، وما كان عروضًا، خرجت منه زكاة العروض، بغض النظر عن الانفراد بملك كل هذه الأشياء.
والفرق الوحيد في المثال المشار إليه، هو طبيعة المال المزكى؛ فمال الكنز يخرج منه زكاته بربع العشر.
ومال الشركة يختلف باختلاف طبيعة المال، فإن كان كسبا ضم لمال الكنز وكان في الجميع ربع العشر، وإن كان أسهما روعي فيه زكاة الأسهم، وإن كان عروضا، قدرت قيمته مع خصم المصاريف والديون وزكي زكاة العروض.
لكن قد يراعى في مال الشركة استثناء أدوات الصناعة، فهي غير مزكاة.
المفتي: د خالد نصر