(ف325) كثر حديث أبي في الآونة الأخيرة عن الميراث وأراد أن نستفتي قلوبنا في مسألة تقسيم الميراث، ونحن إخوة ستة ذكور وثلاث إناث، ويريد أبي أن يقسم ميراثه إلى ٩ أسهم بالتساوي للذكور والإناث فهل هذا التقسيم صحيح؟ فبالنسبة لنا نحن الإخوة الذكور الستة ليس لدينا أي اعتراض في أن تكون القسمة ٩ أسهم بالتساوي، لكني أريد معرفة رأي الشرع حتى لا نقع في المحظور نحن الإخوة والأخوات وأبي أطال الله في عمره.

أولا: قسمة الميراث في الإسلام من الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ولا مجال فيها للاجتهاد في تغيير الأنصبة، قال تعالى في نهاية آيتي الميراث في سورة النساء: ﴿‌تِلْكَ ‌حُدُودُ ‌اللَّهِ﴾ [النساء: 13] وحدود الله التي حدها لعباده هي الصلاح المطلق.
ثانيا: من المعلوم بظاهر النص أن ميراث الأب يقسم في أبنائه بعد أداء الواجبات بين أبنائه، للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس للمورث سلطان في تغيير ذلك بعد وفاته وصية منه لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» والجمهور أن الوصية للورثة باطلة، وعند الأحناف أنها لا تقع إلا بموافقة جميع الورثة.
وعلى ذلك فإن أراد والدكم أن يسوي في القسمة بين جميع الأبناء فله أن يفعل ذلك في حياته هبة وعطية، لا أن يوصي بذلك.
ولو أوصى فهي على شرط الورثة لا شرطه هو، إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا منعوا، وصارت القسمة كما وردت في آيات الميراث.
المفتي: د خالد نصر