(ف329) شاب مسلم سيتزوج من فتاة أمريكية، وهي ستدخل في الإسلام، والدها لا مانع لديه من زواج البنت ولكنه لا يريد حضور العقد، والد الشاب يسأل هل يمكن أخذ موافقته بالتليفون مثلا؟

إذا كان والدها سيبقى على دين يخالف دين الابنة وقت العقد، فلا سلطان له عليها، وهنا تنتقل الولاية لأقرب مسلم لها بصلة الدم، فإن لم يكن فالسلطان ولي من لا ولي له، وهو هنا إمام المسجد.
وأما إن كانت ستبقى على دينها وقت العقد، فوليها أبوها على مذهب الجمهور، وله أن يعطي الموافقة بأي صورة، كتابية أو تليفونية ما تحقق منها.
وهناك رأي ذهب إليه بعض الفقهاء أن الزواج على الشريعة الإسلامية لا يدخل فيه ولاية الكافر حتى على ابنته الذمية، بل تنتقل تلقائيًّا لولي مسلم؛ لأن الولاية عمل من أعمال القضاء والديانة ولا تقبل إلا من مكلف شرعًا. وعلى هذا فوليها كذلك إمام المسجد.
ويجوز تزويجها بعبارتها وولايتها على مذهب سادتنا الأحناف.
المفتي : د خالد نصر