أولا: النية شرط لصحة الصلاة بالإجماع للآية ولحديث عمر المشهور.
ثانيا: لا يتوجب على رأي جمهور العلماء ومنهم الأحناف تعيين نية الحضور أو القضاء للصلاة إذ هي واجبة على كل حال، والذي يحدد نوع القبول هو الوقت والحال، ومثال ذلك: لو تلفظ بها قضاء في وقت حضورها وقعت حاضرا ولا يلتفت إلى نيته، ولو تلفظ بها حضورا حين يخرج وقتها وقعت قضاء.
وعليه فلا يحتاج إلا إلى نية الصلاة فقط فرضا أم نفلا.
ثانيا: لا توجد نية لإقامة الصلاة لا في المسجد ولا للمنفرد إذ الإقامة الإعلام بدخول الصلاة، والأذان الإعلام بدخول الوقت، فالوقت يحدد نوع الصلاة لا الأذان.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: لا يتوجب على رأي جمهور العلماء ومنهم الأحناف تعيين نية الحضور أو القضاء للصلاة إذ هي واجبة على كل حال، والذي يحدد نوع القبول هو الوقت والحال، ومثال ذلك: لو تلفظ بها قضاء في وقت حضورها وقعت حاضرا ولا يلتفت إلى نيته، ولو تلفظ بها حضورا حين يخرج وقتها وقعت قضاء.
وعليه فلا يحتاج إلا إلى نية الصلاة فقط فرضا أم نفلا.
ثانيا: لا توجد نية لإقامة الصلاة لا في المسجد ولا للمنفرد إذ الإقامة الإعلام بدخول الصلاة، والأذان الإعلام بدخول الوقت، فالوقت يحدد نوع الصلاة لا الأذان.
المفتي: د خالد نصر