أولًا: الأصل في الواجبات ومنها الصلاة أن تقع بأركانها، وعلى الهيئة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي». ولقوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ».
والصلاة لها أركان لا تصح إلا بها، ومنها القيام للفريضة مع القدرة، ومنها الركوع بهيئة معينة مع القدرة، والسجود بهيئة معينة مع القدرة، ومن خالف في شيء من هذا لم تصح صلاة الفريضة منه.
ثانيًا: الأصل في أعذار الصلاة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري وغيره حيث قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وحديث أنس عند البخاري ومسلم قال: “سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فَخُدِشَ أو جُحِشَ شِقُّهُ الأيمنُ، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة, فصلى قاعدًا وصلينا خلفه قعودًا”.
ثالثًا: اختلف العلماء في المعذور بركن، هل ينسحب عذره على باقي الأركان، أم يقتصر على موطن العذر.
فذهب الجمهور إلى أنه معذور في ركنه فقط، فمن لم يطق القيام وأطاق الركوع والسجود، فيترخص في القيام ويلزمه فعل الركوع والسجود على هيئتهما، وبه قال الشافعية والحنابلة.
وذهب السادة الأحناف إلى أن العذر المسقط للقيام مسقط لهيئة الركوع والسجود، كصلاة المتنفل، والترخص في ركن الركوع والسجود أيسر من الترخص في ركن القيام للنص عليه في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].
وعلى ذلك فمن جلس في موطن القيام ترخصًا له أن يكمل صلاته بالعذر في ركوعه وسجوده.
والذي نختاره رأي السادة الأحناف، لتيسيره وتوافقه مع قواعد الشريعة ومنها رفع الحرج والتيسير في العبادة، لا سيما عبادة الصلاة التي تتكرر بين اليوم والليلة.
ومن ترخص في القيام فله أن يترخص في الركوع والسجود وينتقل إلى الإيماء دون النزول من كرسيه لهما.
المفتي: د خالد نصر
والصلاة لها أركان لا تصح إلا بها، ومنها القيام للفريضة مع القدرة، ومنها الركوع بهيئة معينة مع القدرة، والسجود بهيئة معينة مع القدرة، ومن خالف في شيء من هذا لم تصح صلاة الفريضة منه.
ثانيًا: الأصل في أعذار الصلاة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند البخاري وغيره حيث قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وحديث أنس عند البخاري ومسلم قال: “سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فَخُدِشَ أو جُحِشَ شِقُّهُ الأيمنُ، فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة, فصلى قاعدًا وصلينا خلفه قعودًا”.
ثالثًا: اختلف العلماء في المعذور بركن، هل ينسحب عذره على باقي الأركان، أم يقتصر على موطن العذر.
فذهب الجمهور إلى أنه معذور في ركنه فقط، فمن لم يطق القيام وأطاق الركوع والسجود، فيترخص في القيام ويلزمه فعل الركوع والسجود على هيئتهما، وبه قال الشافعية والحنابلة.
وذهب السادة الأحناف إلى أن العذر المسقط للقيام مسقط لهيئة الركوع والسجود، كصلاة المتنفل، والترخص في ركن الركوع والسجود أيسر من الترخص في ركن القيام للنص عليه في قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238].
وعلى ذلك فمن جلس في موطن القيام ترخصًا له أن يكمل صلاته بالعذر في ركوعه وسجوده.
والذي نختاره رأي السادة الأحناف، لتيسيره وتوافقه مع قواعد الشريعة ومنها رفع الحرج والتيسير في العبادة، لا سيما عبادة الصلاة التي تتكرر بين اليوم والليلة.
ومن ترخص في القيام فله أن يترخص في الركوع والسجود وينتقل إلى الإيماء دون النزول من كرسيه لهما.
المفتي: د خالد نصر