أولا: الأصناف التي يجوز عليها الزكاة معروفة ومحددة بنص القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60] .
والفقير: هو المعدوم أو من لا مال له.
والمسكين: هو من له بعض المال ولكنه لا يفي بحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ودواء وكساء ومسكن.
والغارم: هو من عليه حمالة ضمان لغيره، أو من عليه دين في حاجة أساسية ولا يطيق سداده.
ثانيا: لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها الفقير عند جمهور الفقهاء، وإن فعلت فهو من حسن العشرة وجميل المواساة، ففي الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ».
وقد اختلف السادة الفقهاء في جواز الزكاة على الزوج الفقير أو المسكين من زوجته الغنية؛
فمنعه الإمام الأعظم رضي الله عنه وهي رواية عن مالك وأحمد؛ وذلك لأن موقع الزوجة من الزوج كموقع الزوج من الزوجة، ولأن نفع زكاتها سيقع عليها، فيقع بالدفع تعارض المنفعة.
وذهب الجمهور إلى أن لها أن تعطيه من مال زكاتها كما نص عليه الحديث، وهو رأي الثوري والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله من الزيدية وهو مذهب ابن حزم.
ثالثا: من وقع له عون من غيره حقًّا أو تبرعًا، نظرنا في حاله، فإن زاد ما يقع له عن النصاب بعد خصم حاجاته الأساسية، فليس له أن يأخذ من مال الزكاة؛ لأنه صار غنيًّا عن الزكاة بالنصاب.
وإن لم يكن معه نصاب، جاز أن نعطيه من مال الزكاة حتى يبلغ ماله نصابًا خاليًا من المطالبة بالحاجة الأساسية.
بقي أن أشير إلى أن مثل هذا الذي لا يعمل ننظر في حاله:
فإن كان لا يعمل لسبب عضوي أو نفسي أو اجتماعي، فهو على الوصف السابق.
أما إن كان لا يعمل كسلًا، أو ترفعًا، أو بطرًا، أو تواكلًا فلنا أن نمنعه مال الزكاة زجرًا له، وحثًّا على واجب الكسب، وإلا أعناه بمال الزكاة على السؤال.
وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ).
المفتي: د خالد نصر
والفقير: هو المعدوم أو من لا مال له.
والمسكين: هو من له بعض المال ولكنه لا يفي بحاجاته الأساسية من مأكل ومشرب ودواء وكساء ومسكن.
والغارم: هو من عليه حمالة ضمان لغيره، أو من عليه دين في حاجة أساسية ولا يطيق سداده.
ثانيا: لا يجب على المرأة أن تنفق على زوجها الفقير عند جمهور الفقهاء، وإن فعلت فهو من حسن العشرة وجميل المواساة، ففي الحديث عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله، أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير، وأبناء أخ أيتام في حجورنا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَكِ أَجْرُ الصَّدَقَةِ، وَأَجْرُ الصِّلَةِ».
وقد اختلف السادة الفقهاء في جواز الزكاة على الزوج الفقير أو المسكين من زوجته الغنية؛
فمنعه الإمام الأعظم رضي الله عنه وهي رواية عن مالك وأحمد؛ وذلك لأن موقع الزوجة من الزوج كموقع الزوج من الزوجة، ولأن نفع زكاتها سيقع عليها، فيقع بالدفع تعارض المنفعة.
وذهب الجمهور إلى أن لها أن تعطيه من مال زكاتها كما نص عليه الحديث، وهو رأي الثوري والشافعي وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. وإليه ذهب الهادي والناصر والمؤيد بالله من الزيدية وهو مذهب ابن حزم.
ثالثا: من وقع له عون من غيره حقًّا أو تبرعًا، نظرنا في حاله، فإن زاد ما يقع له عن النصاب بعد خصم حاجاته الأساسية، فليس له أن يأخذ من مال الزكاة؛ لأنه صار غنيًّا عن الزكاة بالنصاب.
وإن لم يكن معه نصاب، جاز أن نعطيه من مال الزكاة حتى يبلغ ماله نصابًا خاليًا من المطالبة بالحاجة الأساسية.
بقي أن أشير إلى أن مثل هذا الذي لا يعمل ننظر في حاله:
فإن كان لا يعمل لسبب عضوي أو نفسي أو اجتماعي، فهو على الوصف السابق.
أما إن كان لا يعمل كسلًا، أو ترفعًا، أو بطرًا، أو تواكلًا فلنا أن نمنعه مال الزكاة زجرًا له، وحثًّا على واجب الكسب، وإلا أعناه بمال الزكاة على السؤال.
وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ»
وقال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ).
المفتي: د خالد نصر