اختلف المحدثون في تقدير زكاة الأسهم لاختلاف اعتبارهم للسهم، هل هو عرض من عروض التجارة فيزكى زكاة العروض، أم أنه مستغل من المستغلات فيزكى زكاة المستغلات، أم أنه مال محتكر طلبا لزيادة القيمة.
والذي أراه من جملة الآراء أننا نقسم الأسهم إلى قسمين:
القسم الأول: قصير الأجل ( short term )
وهذا النوع يشتريه المالك للسهم لا بغرض الاستثمار الطويل، ولكن يشتريه بغية الكسب السريع مع ارتفاع سعره، وقد يبيعه المالك بعد ساعة من شرائه أو بعد يوم أو أكثر، فهو يتربص به زيادة السعر، فإذا وقع له ذلك باعه واشترى غيره أو اكتفى، ولا أجل محددًا لهذا النوع فقد يتلبث به ساعة وقد يتلبث به سنة، ولكنه ينوي به الكسب، أي بذات السهم لا بخراجه.
وزكاة هذا النوع هي زكاة عروض التجارة، فيزكي قيمة السهم وكسبه إن وقع، وإن لم يبع في نهاية الحول، حصر أثمان أسهمه بقيمة وقتها في السوق وضمها إلى ماله ودفع عن الجميع ربع العشر.
فمن كان لديه أسهم من هذا النوع بقيمة عشرة آلاف دولار مثلا، وكان لديه رصيد قدره عشرة آلاف دولار في حسابه وقت حولان الحول، فيدفع ربع العشر عن عشرين ألف دولار.
القسم الثاني: طويل الأجل ( long term)
وهذا النوع يشتري فيه المساهم أصلا من أصول المساهمة، ويكون في شركات كبيرة أو يتوقع لها النمو، من شركات الإنتاج أو الخدمات، وذلك كشركات إنتاج الطيران، أو الأدوية، أو شركات النقل والفنادق والنظافة وغيرها.
وهذا النوع يشتريه المساهم بقصد حصول الدخل الثابت أو شبه الثابت، وذلك من نسبته في الربح (وقد لا يكون ربح في بعض الحالات).
وتقدر قيمة الربح هنا بخصم نسبة التشغيل والرسوم الإدارية، ويوزع الباقي على المساهمين ربحًا ريعيًّا سواء كان شهريًّا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أو سنويًّا.
وهذا النوع قد يطرأ عليه كذلك زيادة قيمة السهم أثناء الحول، فيزيد ثمن السهم مع حصول الربح، وقد يقع العكس.
وقد اختلف المحدثون في تحديد قيمة زكاة هذا النوع على آراء:
١- الأول: يزكى السهم وربحه بربع العشر، مثله مثل النوع الأول.
٢- الثاني: يزكى الربح فقط ولا يزكى أصل السهم (قيمته) لأنه هنا يعتبر من أدوات الكسب (أدوات الصناعة) وذلك كمن بنى دارًا للحياكة واشترى ماكينة وخيوطًا وغيرها، فهذه الأشياء لا تزكى، ولكن يزكى كسبه بربع العشر إن لم يستهلك في الحاجات الأساسية.
٣- الثالث: يزكى الكسب فقط، ولكن يزكى زكاة الزروع وذلك بنسبة العشر إن خصمت المصاريف، ونصف العشر إن لم تخصم، باعتبار أن رأس مال المساهمة مال موقوف، لا يقصد به النماء في ذاته، وإنما يقصد به الكسب مما يخرج منه.
وهذا هو الرأي الذي نختاره؛ لأن الرأي الذي يقول بإخراج الزكاة على السهم وربحه مع الاستثمار الطويل فيه عنت، وطلب لبيع العين أو بعضها لسداد مال الزكاة مع عظم الكلفة، والأصل في ديننا رفع الضرر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، كما أنه يفرق بين الأموال المتشابهة؛ فيعطي مالك الأرض الزراعية ميزة على مالك العقار أو المصنع الذي لا يبغي له بيعًا.
وكذلك الرأي الذي يقول بإخراج الزكاة فقط على ما بقي من الربح فيه تجاوز؛ لأنه يعطي ميزة للغني أن يستهلك مال الغنى في حاجاته حتى لو كانت تحسينية، ولا يمنح منها الفقير شيئا، فمن لديه أسهم كثيرة في مصنع أو فندق دَرَّ عليه ملايين استهلكها في شراء سيارات خاصة أو منازل للسكنى، لا يعطي زكاة كسبه على هذا الرأي؛ لأن المال استعمل في الحاجة الخاصة، وهذا لعمري ظلم عظيم، حيث نزكي من لديه بضعة آلاف يحفظهم لقابل الأيام وعادية الدهر، ولا نزكي أصحاب الملايين لحصول الاستهلاك!!
أما الرأي الثالث فعدل، حيث إن صاحب المال يزكيه مع حصول الربح والريع، فمن وقع له الربح كل شهر فهذا حصاده، وزكاه كل شهر، ومن وقع له كل ثلاثة أشهر زكاه وقت ربحه، وإن تأخر لنهاية العام لزمه دينا، وأخرج زكاة ربحه السابق، حتى وإن أهلكه بالتصرف، فهو دين في الرقبة مثل زكاة الزروع.
بقي أن أشير إلى أن ارتفاع قيمة السهم في هذا النوع لا تؤثر في حساب الزكاة، مثلها مثل ارتفاع قيمة الأرض الزراعية أو قيمة البنايات في المستغلات لا أثر لها في نسبة الزكاة.
المفتي: د خالد نصر
والذي أراه من جملة الآراء أننا نقسم الأسهم إلى قسمين:
القسم الأول: قصير الأجل ( short term )
وهذا النوع يشتريه المالك للسهم لا بغرض الاستثمار الطويل، ولكن يشتريه بغية الكسب السريع مع ارتفاع سعره، وقد يبيعه المالك بعد ساعة من شرائه أو بعد يوم أو أكثر، فهو يتربص به زيادة السعر، فإذا وقع له ذلك باعه واشترى غيره أو اكتفى، ولا أجل محددًا لهذا النوع فقد يتلبث به ساعة وقد يتلبث به سنة، ولكنه ينوي به الكسب، أي بذات السهم لا بخراجه.
وزكاة هذا النوع هي زكاة عروض التجارة، فيزكي قيمة السهم وكسبه إن وقع، وإن لم يبع في نهاية الحول، حصر أثمان أسهمه بقيمة وقتها في السوق وضمها إلى ماله ودفع عن الجميع ربع العشر.
فمن كان لديه أسهم من هذا النوع بقيمة عشرة آلاف دولار مثلا، وكان لديه رصيد قدره عشرة آلاف دولار في حسابه وقت حولان الحول، فيدفع ربع العشر عن عشرين ألف دولار.
القسم الثاني: طويل الأجل ( long term)
وهذا النوع يشتري فيه المساهم أصلا من أصول المساهمة، ويكون في شركات كبيرة أو يتوقع لها النمو، من شركات الإنتاج أو الخدمات، وذلك كشركات إنتاج الطيران، أو الأدوية، أو شركات النقل والفنادق والنظافة وغيرها.
وهذا النوع يشتريه المساهم بقصد حصول الدخل الثابت أو شبه الثابت، وذلك من نسبته في الربح (وقد لا يكون ربح في بعض الحالات).
وتقدر قيمة الربح هنا بخصم نسبة التشغيل والرسوم الإدارية، ويوزع الباقي على المساهمين ربحًا ريعيًّا سواء كان شهريًّا أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أو سنويًّا.
وهذا النوع قد يطرأ عليه كذلك زيادة قيمة السهم أثناء الحول، فيزيد ثمن السهم مع حصول الربح، وقد يقع العكس.
وقد اختلف المحدثون في تحديد قيمة زكاة هذا النوع على آراء:
١- الأول: يزكى السهم وربحه بربع العشر، مثله مثل النوع الأول.
٢- الثاني: يزكى الربح فقط ولا يزكى أصل السهم (قيمته) لأنه هنا يعتبر من أدوات الكسب (أدوات الصناعة) وذلك كمن بنى دارًا للحياكة واشترى ماكينة وخيوطًا وغيرها، فهذه الأشياء لا تزكى، ولكن يزكى كسبه بربع العشر إن لم يستهلك في الحاجات الأساسية.
٣- الثالث: يزكى الكسب فقط، ولكن يزكى زكاة الزروع وذلك بنسبة العشر إن خصمت المصاريف، ونصف العشر إن لم تخصم، باعتبار أن رأس مال المساهمة مال موقوف، لا يقصد به النماء في ذاته، وإنما يقصد به الكسب مما يخرج منه.
وهذا هو الرأي الذي نختاره؛ لأن الرأي الذي يقول بإخراج الزكاة على السهم وربحه مع الاستثمار الطويل فيه عنت، وطلب لبيع العين أو بعضها لسداد مال الزكاة مع عظم الكلفة، والأصل في ديننا رفع الضرر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، كما أنه يفرق بين الأموال المتشابهة؛ فيعطي مالك الأرض الزراعية ميزة على مالك العقار أو المصنع الذي لا يبغي له بيعًا.
وكذلك الرأي الذي يقول بإخراج الزكاة فقط على ما بقي من الربح فيه تجاوز؛ لأنه يعطي ميزة للغني أن يستهلك مال الغنى في حاجاته حتى لو كانت تحسينية، ولا يمنح منها الفقير شيئا، فمن لديه أسهم كثيرة في مصنع أو فندق دَرَّ عليه ملايين استهلكها في شراء سيارات خاصة أو منازل للسكنى، لا يعطي زكاة كسبه على هذا الرأي؛ لأن المال استعمل في الحاجة الخاصة، وهذا لعمري ظلم عظيم، حيث نزكي من لديه بضعة آلاف يحفظهم لقابل الأيام وعادية الدهر، ولا نزكي أصحاب الملايين لحصول الاستهلاك!!
أما الرأي الثالث فعدل، حيث إن صاحب المال يزكيه مع حصول الربح والريع، فمن وقع له الربح كل شهر فهذا حصاده، وزكاه كل شهر، ومن وقع له كل ثلاثة أشهر زكاه وقت ربحه، وإن تأخر لنهاية العام لزمه دينا، وأخرج زكاة ربحه السابق، حتى وإن أهلكه بالتصرف، فهو دين في الرقبة مثل زكاة الزروع.
بقي أن أشير إلى أن ارتفاع قيمة السهم في هذا النوع لا تؤثر في حساب الزكاة، مثلها مثل ارتفاع قيمة الأرض الزراعية أو قيمة البنايات في المستغلات لا أثر لها في نسبة الزكاة.
المفتي: د خالد نصر