أولا: الزواج الشرعي له أركان أساسية إذا تحققت كان الزواج صحيحًا.
وهذه الأركان وإن لم تكن مجتمعة محل إجماع المذاهب الفقهية، إلا أن كل مذهب له أركانه، وهذه الأركان هي:
– الإيجاب والقبول وهو محل إجماع.
– العاقدان، وبعضهم يفصل فيقول: العاقد والمعقود عليه.
– الشهود، وهو متفق عليه من حيث الأصل، إلا ما يكون من خلاف في وقت الإشهاد، فهو ركن وقت العقد عند الجمهور، وهو ركن للدخول عند المالكية.
– الولي وهو ركن العقد عند الجمهور، وليس ركنًا عند السادة الأحناف.
– الصداق وهو ركن عند المالكية دون غيرهم.
ولكل ركن من الأركان السابقة شروط حتى يتحقق بها الركن.
وبعضهم يدخل الشروط في الأركان، مراعاة لعدم الانفكاك، وذلك كشرط إسلام الزوج وكمن يجعل الخلو ركنًا، وهو في الحقيقة شرط في المعقود عليها وليس ركنًا.
ثانيًا: الأصل في عقد الزواج أنه عقد معاوضة على حسب تقسيم الموروث الفقهي، وطرفا المعاوضة هما من سيتملك المنفعة، ومن يبذلها.
ثالثا: النية في عقود المعاوضات، لا تأثير لها في صحة العقد أو فساده، بل هي مستصحبة لحصول الثواب، أو غيره.
فمن باع لغيره بيعًا بعقد صحيح وهو ينوي شرًّا، صح العقد قضاء وعوقب ديانة، ومن وقع منه عقد معاوضة وهو ينوي به الخير والإرفاق، صح العقد قضاء وجوزي ديانة.
وعلى ذلك: فمن تزوج امرأة، أو تزوجت رجلا، بعقد توافرت فيه الأركان وما لازمها من شروط على مذهب معتبر وفي نية أحدهما ما يرد على العقد، صح العقد وبطلت نيتهم.
ومثل ذلك في السؤال السابق، المعول عليه حصول الأركان بشرطها اللازم، ولا عبرة بنيتهم من هذا الزواج.
المفتي: د خالد نصر
وهذه الأركان وإن لم تكن مجتمعة محل إجماع المذاهب الفقهية، إلا أن كل مذهب له أركانه، وهذه الأركان هي:
– الإيجاب والقبول وهو محل إجماع.
– العاقدان، وبعضهم يفصل فيقول: العاقد والمعقود عليه.
– الشهود، وهو متفق عليه من حيث الأصل، إلا ما يكون من خلاف في وقت الإشهاد، فهو ركن وقت العقد عند الجمهور، وهو ركن للدخول عند المالكية.
– الولي وهو ركن العقد عند الجمهور، وليس ركنًا عند السادة الأحناف.
– الصداق وهو ركن عند المالكية دون غيرهم.
ولكل ركن من الأركان السابقة شروط حتى يتحقق بها الركن.
وبعضهم يدخل الشروط في الأركان، مراعاة لعدم الانفكاك، وذلك كشرط إسلام الزوج وكمن يجعل الخلو ركنًا، وهو في الحقيقة شرط في المعقود عليها وليس ركنًا.
ثانيًا: الأصل في عقد الزواج أنه عقد معاوضة على حسب تقسيم الموروث الفقهي، وطرفا المعاوضة هما من سيتملك المنفعة، ومن يبذلها.
ثالثا: النية في عقود المعاوضات، لا تأثير لها في صحة العقد أو فساده، بل هي مستصحبة لحصول الثواب، أو غيره.
فمن باع لغيره بيعًا بعقد صحيح وهو ينوي شرًّا، صح العقد قضاء وعوقب ديانة، ومن وقع منه عقد معاوضة وهو ينوي به الخير والإرفاق، صح العقد قضاء وجوزي ديانة.
وعلى ذلك: فمن تزوج امرأة، أو تزوجت رجلا، بعقد توافرت فيه الأركان وما لازمها من شروط على مذهب معتبر وفي نية أحدهما ما يرد على العقد، صح العقد وبطلت نيتهم.
ومثل ذلك في السؤال السابق، المعول عليه حصول الأركان بشرطها اللازم، ولا عبرة بنيتهم من هذا الزواج.
المفتي: د خالد نصر