أولا: التأمين في صورته الحديثة والتي استقر عليها العمل في العرف العملي، هو عقد من عقود المعاوضة، والتي يقدم فيها طرف خدمة التأمين والضمان، ويقدم الطرف الآخر المقابل والعوض.
فكل طرف يأخذ خراجًا بضمانه، المؤمن يأخذ مقابل التأمين بضمان المؤمن عليه كليًّا أو جزئيًّا، والشخص المؤمن يأخذ فائدة التعويض بضمان ما دفع وقدم.
وعلى ذلك فعقد التأمين في أصله عقد صحيح، مثله مثل عقود المعاوضة، كبيع ثوب بثمن، وبيت بثمن، ودابة بثمن، وخدمة بثمن.
والأصل في العقود النفاذ، والأصل فيها الإباحة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].
ثانيا: لا يوجد فرق كبير بين أن يكون عقد التأمين أوليًّا مبتدئًا، أو أن يكون تابعًا ثانيًا، عند من يقول بأصل حل عقد التأمين.
أما من يقول بحرمة عقد التأمين لاحتماله الغرر، فيستثنى ما كان تابعًا عملًا بقاعدة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها). أو قولهم: (قد يثبت الشيء ضمنًا وحكمًا ولا يثبت قصدًا). أو قولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل).
وذلك أن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط؛ لأنه قد يكون للشيء في حال القصد شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو ضمنه.
وذلك كمن وقف دارًا لله، وفيها منقولات، جاز دخولها في الوقف تبعًا، مع أن الوقف لا يكون إلا في المال الثابت كالعقار.
ومثل حل الجنين بذكاة أمه في الحيوان الحلال.
والحق أن الاستثناء هنا تعسف من المحرمين؛ لأن التأمين على التابع هو في حقيقته عقد منفصل اختياري، ويزيد في قيمة السلعة بمقدار نوع التأمين التابع، وهو يختلف عن ضمان البيع المتعارف عليه.
ثالثا: كثرة الاستثناءات من قاعدة الحل تذهب بالحل، ومثلها كثرة الاستثناء من المحرم تذهب بالمحرم، والتوسع في باب الحاجات العامة للتأمين تذهب بالأصل بما اعتمد عليه المحرمون؛ إذ كثرة الاستثناء تثبت الحاجة العامة، وهي في حكم الضرورة، وبغيرها يقع العنت والحرج، والشريعة رافعة للحرج كما هو معلوم، فلا يبقى إلا القول بالحل، لئلا يقع التناقض بين الأحكام وما جاءت له، ولا يصح في العقول أن يغلب الاستثناء على الأصل.
المفتي: د خالد نصر
فكل طرف يأخذ خراجًا بضمانه، المؤمن يأخذ مقابل التأمين بضمان المؤمن عليه كليًّا أو جزئيًّا، والشخص المؤمن يأخذ فائدة التعويض بضمان ما دفع وقدم.
وعلى ذلك فعقد التأمين في أصله عقد صحيح، مثله مثل عقود المعاوضة، كبيع ثوب بثمن، وبيت بثمن، ودابة بثمن، وخدمة بثمن.
والأصل في العقود النفاذ، والأصل فيها الإباحة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]. وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275].
ثانيا: لا يوجد فرق كبير بين أن يكون عقد التأمين أوليًّا مبتدئًا، أو أن يكون تابعًا ثانيًا، عند من يقول بأصل حل عقد التأمين.
أما من يقول بحرمة عقد التأمين لاحتماله الغرر، فيستثنى ما كان تابعًا عملًا بقاعدة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها). أو قولهم: (قد يثبت الشيء ضمنًا وحكمًا ولا يثبت قصدًا). أو قولهم: (يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل).
وذلك أن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط؛ لأنه قد يكون للشيء في حال القصد شروط مانعة، وأما إذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشيء آخر فيكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو ضمنه.
وذلك كمن وقف دارًا لله، وفيها منقولات، جاز دخولها في الوقف تبعًا، مع أن الوقف لا يكون إلا في المال الثابت كالعقار.
ومثل حل الجنين بذكاة أمه في الحيوان الحلال.
والحق أن الاستثناء هنا تعسف من المحرمين؛ لأن التأمين على التابع هو في حقيقته عقد منفصل اختياري، ويزيد في قيمة السلعة بمقدار نوع التأمين التابع، وهو يختلف عن ضمان البيع المتعارف عليه.
ثالثا: كثرة الاستثناءات من قاعدة الحل تذهب بالحل، ومثلها كثرة الاستثناء من المحرم تذهب بالمحرم، والتوسع في باب الحاجات العامة للتأمين تذهب بالأصل بما اعتمد عليه المحرمون؛ إذ كثرة الاستثناء تثبت الحاجة العامة، وهي في حكم الضرورة، وبغيرها يقع العنت والحرج، والشريعة رافعة للحرج كما هو معلوم، فلا يبقى إلا القول بالحل، لئلا يقع التناقض بين الأحكام وما جاءت له، ولا يصح في العقول أن يغلب الاستثناء على الأصل.
المفتي: د خالد نصر