أولا: مصطلح المجامع الفقهية مصطلح حادث، ارتبط بهيئات علمية تنتمي إلى جهات خاصة كرابطة العالم الإسلامي، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو جمعية علماء الهند، أو الرابطة المحمدية، أو هيئة علماء المسلمين، أو هيئة كبار العلماء في بعض البلاد الإسلامية، وغيرها من الهيئات.
ولا تقتصر المجامع على المجتمع السني فقط، بل المجتمع الشيعي أيضًا له مجامعه، كالمجمع العالمي لأهل البيت، ومجامع قم، ومجامع النجف وغيرها.
وعلى ذلك، فهذه المجامع لا تمثل جمهور المجتهدين بحال، بل تمثل آراء من ينتمون إليها، وهم في أحسن أحوالهم من أهل الاجتهاد المنفرد.
على حين أن الإجماع في أضعف صوره يقتضي اجتماع علماء عصر من العصور على أمر مع غياب رأي المخالف، فيكون إجماعا ببيان القائل وسكوت الساكت.
ثانيا: طريقة عمل المجامع الفقهية تقوم على تقديم أوراق بحثية في ذات الموضوع ومناقشته والتصويت عليه، وليس معنى صدور قرارات أو توصيات محددة أن كل المجتمعين أو المجمعيين قد اتفقوا معها، بل تخرج الآراء بالغالبية المطلقة، ويبقى الحق للمخالف أن يذكر اجتهاده خارج رأي المجمع.
ثالثا: مع موجة الطغيان والقهر الموجودة في بعض البلاد الإسلامية، وقع تأثير شديد على بعض المجامع الإسلامية حتى تتوافق مع سياسة هذه الدول، ليس هذا فقط بل امتد الأمر ببعض المجامع للسير في ربقة اتجاه ديني معين؛ لأنه يملك التمويل والاستضافة، والنموذج الوهابي خير دليل على ذلك، ومثله نموذج ولاية الفقيه في المجتمع الجعفري الاثني عشري، حيث الخلط بين الديني والسياسي، بحيث صارت الاجتهادات مطية السياسة تحريمًا أو تحليلا.
رأينا ذلك في قضايا واجتهادات سياسية شرعية، واقتصادية، واجتماعية.
وليس هذا معناه أن ننزل من قدر اجتهادات المجامع، ولكن يبقى الاجتهاد المفرد أكثر حرية، لا سيما مع قيام سنة التدافع في الآراء، وهو شأن الفقه منذ أن كان.
رابعا: سطر لنا الفقه الإسلامي اجتهادات منفردة في مقابل إجماعات مذاهب فقهية، بل بعضها كان بمقابل المذاهب الأربعة، وقد دار الزمان دورته وأخذ الناس وبعضهم مجامع فقهية بترجيح المنفرد على المجموع، وسأخص هنا بعض المسائل الفقهية:
1. رأي ابن تيمية في قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا بخلاف من يشترطون المسافة والمدة وهم المذاهب الأربعة.
2. عدم استبراء البكر الكبيرة قولا للظاهرية وابن تيمية خلافًا للمذاهب الأربعة.
3. عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة كما هو رأي ابن عمر وتابعه ابن تيمية والشوكاني بمقابل المذاهب الأربعة.
4. إذا أكل في رمضان معتقدًا أنه ليل فبان أنه نهار فصومه صحيح وليس عليه قضاء لأنه كالناسي، كما هو رأي ابن تيمية بمقابل المذاهب الأربعة.
5. المتمتع في الحج يكفيه سعي واحد وهو رواية عن ابن عباس ورواية عن أحمد ورأي ابن تيمية بمقابل المذاهب الأربعة.
6. جواز السباق بغير محلل وهو قول ابن تيمية ورجحه ابن القيم بمقابل الجمهور الذين يشترطون وجود الطرف الثالث.
7. المرأة المختلعة والموطوءة بشبهة والموطوءة بملك يمين والمطلقة ثلاثًا تستبرأ بحيضة، وهي رواية عن أحمد وإسحاق واختيار ابن تيمية، بمقابل الجمهور الذين يقولون بالثلاثة.
8. جواز عقد الرداء في الإحرام قولا لبعض الشافعية وابن حزم وابن تيمية بمقابل الجمهور الذين يعتبرون ذلك لباسا.
9. جواز طواف الحائض إذا لم يكن لها أن تطوف طاهرة وخشية فوات رفقتها عملا برأي الأحناف وابن تيمية بمقابل الجمهور.
10. جواز بيع العصير بأصله كزيت بزيتون وتمر بدبس، وقال به ابن تيمية بمقابل الجمهور.
إلى غير ذلك من الأمثلة.
كجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء.
وجواز بيع الحلي بالفضة متفاضلًا والزائد في مقابلة صنعتها.
وكما إذا وقعت النجاسة في مائع ولم يتغير لم ينجس وإن كان قليلًا.
وكمن إذا خاف فوات الجمعة أو العيد جاز له التيمم.
وكاعتبار طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ولو فرقت.
واعتبار يمين الطلاق قسمًا عاديًّا مكفرة.
والذي يرى تطور الفتوى يرى موافقة المفتين للاجتهادات المقاصدية بمقابل رأي الجمهور إذا كان فيه تمسك بحرفية النص وظاهره.
فلا يحسن أن نقدم الرأي المجمعي على اعتباره قولًا فصلًا، ودينًا أو عملًا مسنونًا، بل هو رأي قد يقدم غيره وقد يتأخر عنه.
المفتي: د خالد نصر
ولا تقتصر المجامع على المجتمع السني فقط، بل المجتمع الشيعي أيضًا له مجامعه، كالمجمع العالمي لأهل البيت، ومجامع قم، ومجامع النجف وغيرها.
وعلى ذلك، فهذه المجامع لا تمثل جمهور المجتهدين بحال، بل تمثل آراء من ينتمون إليها، وهم في أحسن أحوالهم من أهل الاجتهاد المنفرد.
على حين أن الإجماع في أضعف صوره يقتضي اجتماع علماء عصر من العصور على أمر مع غياب رأي المخالف، فيكون إجماعا ببيان القائل وسكوت الساكت.
ثانيا: طريقة عمل المجامع الفقهية تقوم على تقديم أوراق بحثية في ذات الموضوع ومناقشته والتصويت عليه، وليس معنى صدور قرارات أو توصيات محددة أن كل المجتمعين أو المجمعيين قد اتفقوا معها، بل تخرج الآراء بالغالبية المطلقة، ويبقى الحق للمخالف أن يذكر اجتهاده خارج رأي المجمع.
ثالثا: مع موجة الطغيان والقهر الموجودة في بعض البلاد الإسلامية، وقع تأثير شديد على بعض المجامع الإسلامية حتى تتوافق مع سياسة هذه الدول، ليس هذا فقط بل امتد الأمر ببعض المجامع للسير في ربقة اتجاه ديني معين؛ لأنه يملك التمويل والاستضافة، والنموذج الوهابي خير دليل على ذلك، ومثله نموذج ولاية الفقيه في المجتمع الجعفري الاثني عشري، حيث الخلط بين الديني والسياسي، بحيث صارت الاجتهادات مطية السياسة تحريمًا أو تحليلا.
رأينا ذلك في قضايا واجتهادات سياسية شرعية، واقتصادية، واجتماعية.
وليس هذا معناه أن ننزل من قدر اجتهادات المجامع، ولكن يبقى الاجتهاد المفرد أكثر حرية، لا سيما مع قيام سنة التدافع في الآراء، وهو شأن الفقه منذ أن كان.
رابعا: سطر لنا الفقه الإسلامي اجتهادات منفردة في مقابل إجماعات مذاهب فقهية، بل بعضها كان بمقابل المذاهب الأربعة، وقد دار الزمان دورته وأخذ الناس وبعضهم مجامع فقهية بترجيح المنفرد على المجموع، وسأخص هنا بعض المسائل الفقهية:
1. رأي ابن تيمية في قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرًا بخلاف من يشترطون المسافة والمدة وهم المذاهب الأربعة.
2. عدم استبراء البكر الكبيرة قولا للظاهرية وابن تيمية خلافًا للمذاهب الأربعة.
3. عدم اشتراط الوضوء لسجود التلاوة كما هو رأي ابن عمر وتابعه ابن تيمية والشوكاني بمقابل المذاهب الأربعة.
4. إذا أكل في رمضان معتقدًا أنه ليل فبان أنه نهار فصومه صحيح وليس عليه قضاء لأنه كالناسي، كما هو رأي ابن تيمية بمقابل المذاهب الأربعة.
5. المتمتع في الحج يكفيه سعي واحد وهو رواية عن ابن عباس ورواية عن أحمد ورأي ابن تيمية بمقابل المذاهب الأربعة.
6. جواز السباق بغير محلل وهو قول ابن تيمية ورجحه ابن القيم بمقابل الجمهور الذين يشترطون وجود الطرف الثالث.
7. المرأة المختلعة والموطوءة بشبهة والموطوءة بملك يمين والمطلقة ثلاثًا تستبرأ بحيضة، وهي رواية عن أحمد وإسحاق واختيار ابن تيمية، بمقابل الجمهور الذين يقولون بالثلاثة.
8. جواز عقد الرداء في الإحرام قولا لبعض الشافعية وابن حزم وابن تيمية بمقابل الجمهور الذين يعتبرون ذلك لباسا.
9. جواز طواف الحائض إذا لم يكن لها أن تطوف طاهرة وخشية فوات رفقتها عملا برأي الأحناف وابن تيمية بمقابل الجمهور.
10. جواز بيع العصير بأصله كزيت بزيتون وتمر بدبس، وقال به ابن تيمية بمقابل الجمهور.
إلى غير ذلك من الأمثلة.
كجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء.
وجواز بيع الحلي بالفضة متفاضلًا والزائد في مقابلة صنعتها.
وكما إذا وقعت النجاسة في مائع ولم يتغير لم ينجس وإن كان قليلًا.
وكمن إذا خاف فوات الجمعة أو العيد جاز له التيمم.
وكاعتبار طلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة ولو فرقت.
واعتبار يمين الطلاق قسمًا عاديًّا مكفرة.
والذي يرى تطور الفتوى يرى موافقة المفتين للاجتهادات المقاصدية بمقابل رأي الجمهور إذا كان فيه تمسك بحرفية النص وظاهره.
فلا يحسن أن نقدم الرأي المجمعي على اعتباره قولًا فصلًا، ودينًا أو عملًا مسنونًا، بل هو رأي قد يقدم غيره وقد يتأخر عنه.
المفتي: د خالد نصر