حكم وقت ذبح الأضحية هنا هو فرع عن حكم ثبوت هلال شهر ذي الحجة ووقت صلاة العيد، وطرائق الإثبات هنا ثلاثة:
١- الأخذ بالحساب في إثبات الشهور القمرية.
٢- الأخذ باتحاد المطالع.
٣- الأخذ باختلاف المطالع.
أما في حالتي الأخذ بالحساب أو اتحاد المطالع، فلا يتوقع أن يكون هناك خلاف بين المشتركين إذا كان كل واحد منهما يتبع نفس الطريقة.
والفارق بينهما فقط سيكون في مكان صلاة العيد ووقتها من نفس اليوم، إذ الذبح لا يقع أضحية إلا بعد الصلاة لمن هم من أهل الحضور، أو وقت الصلاة للمسافرين وأهل البوادي وفاقدي الجماعة.
فأهل الحضور يذبحون بعد صلاة المتأخر في الوقت منهم حتى تقع أضحية الجميع بعد الصلاة.
وأهل السفر والبوادي ومن في حالهم يذبحون بعد شروق الشمس بوقت يسمح بركعتين وخطبة قصيرة.
وأما في حالة اختلاف المطالع:
فإما أن يتفق المتراءون في تحديد يوم العيد فيكون الحال على ما سبق ذكره، وإما أن يكون لكل واحد منهما يوم عيده، وهنا يكون الخلاف:
فالسابق منهما لا بد أن يتأخر في الذبح حتى عيد صاحبه وصلاته إن كان من أهل الصلاة، فتقع أضحية عن الجميع، لا سيما أن وقت الذبح ممتد لنهاية أيام التشريق.
وهذا هو الحكم قبل وقوع ما ورد في السؤال.
أما إن كان ما ورد قد وقع، فنقول على سبيل الفتوى: إنه إن ذبحت الأضحية على مذهب السابق منهما، فما زالت أضحية في حق الجميع، الأول لموافقته الوقت، والثاني باعتبار التفريق بين يوم العيد وصلاة العيد، فيوم العيد هو اليوم الذي ذبح فيه صاحبه، أما صلاته فقد تؤجّل لليوم التالي إذا كانت عنده مصلحة في التأجيل، كأن يصلي مع قومه أو جماعته أو مسجده القريب، ولا حرج في تأجيل صلاة العيد لليوم الثاني.
نقل في حاشية الشلبي على تبيين الزيلعي: (قال السروجي -رحمه الله- في الغاية: وكذلك لو لم يصلها الإمام في يوم الأضحى بغير عذر صلاها في الغد في وقتها، وإن لم يصلها في الغد بعذر أو بغير عذر صلاها بعد غد في الوقت قبل الزوال، ولا يصليها بعده، لخروج أيام التضحية التي هي أيام العيد).
وهنا يكون قد وافق الأول في اعتبار يوم العيد وإن لم يصله لعذره (لحاق جماعته) وتكون أضحيته قد وقعت بعد صلاة يوم العيد.
هذا من جهة فقه المسألة، أما من جهة الصواب:
فاليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة هو يوم عرفة حتى وإن وقع الخطأ في تحديده، والعيد هو يوم العاشر وإن وقع الخطأ في تحديده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون».
فما اجتمع عليه أهل الموقف فهو الصواب والحق.
قال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته.
وقال الإمام محمد بن الحسن ومثله عند الحسن البصري وعطاء: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف ما تيقنه.
فمن ذبح يوم عاشر أهل الموقف فذبيحته مقبولة، وإن كان عيده بعده على مقتضى رؤيته.
المفتي: د خالد نصر
١- الأخذ بالحساب في إثبات الشهور القمرية.
٢- الأخذ باتحاد المطالع.
٣- الأخذ باختلاف المطالع.
أما في حالتي الأخذ بالحساب أو اتحاد المطالع، فلا يتوقع أن يكون هناك خلاف بين المشتركين إذا كان كل واحد منهما يتبع نفس الطريقة.
والفارق بينهما فقط سيكون في مكان صلاة العيد ووقتها من نفس اليوم، إذ الذبح لا يقع أضحية إلا بعد الصلاة لمن هم من أهل الحضور، أو وقت الصلاة للمسافرين وأهل البوادي وفاقدي الجماعة.
فأهل الحضور يذبحون بعد صلاة المتأخر في الوقت منهم حتى تقع أضحية الجميع بعد الصلاة.
وأهل السفر والبوادي ومن في حالهم يذبحون بعد شروق الشمس بوقت يسمح بركعتين وخطبة قصيرة.
وأما في حالة اختلاف المطالع:
فإما أن يتفق المتراءون في تحديد يوم العيد فيكون الحال على ما سبق ذكره، وإما أن يكون لكل واحد منهما يوم عيده، وهنا يكون الخلاف:
فالسابق منهما لا بد أن يتأخر في الذبح حتى عيد صاحبه وصلاته إن كان من أهل الصلاة، فتقع أضحية عن الجميع، لا سيما أن وقت الذبح ممتد لنهاية أيام التشريق.
وهذا هو الحكم قبل وقوع ما ورد في السؤال.
أما إن كان ما ورد قد وقع، فنقول على سبيل الفتوى: إنه إن ذبحت الأضحية على مذهب السابق منهما، فما زالت أضحية في حق الجميع، الأول لموافقته الوقت، والثاني باعتبار التفريق بين يوم العيد وصلاة العيد، فيوم العيد هو اليوم الذي ذبح فيه صاحبه، أما صلاته فقد تؤجّل لليوم التالي إذا كانت عنده مصلحة في التأجيل، كأن يصلي مع قومه أو جماعته أو مسجده القريب، ولا حرج في تأجيل صلاة العيد لليوم الثاني.
نقل في حاشية الشلبي على تبيين الزيلعي: (قال السروجي -رحمه الله- في الغاية: وكذلك لو لم يصلها الإمام في يوم الأضحى بغير عذر صلاها في الغد في وقتها، وإن لم يصلها في الغد بعذر أو بغير عذر صلاها بعد غد في الوقت قبل الزوال، ولا يصليها بعده، لخروج أيام التضحية التي هي أيام العيد).
وهنا يكون قد وافق الأول في اعتبار يوم العيد وإن لم يصله لعذره (لحاق جماعته) وتكون أضحيته قد وقعت بعد صلاة يوم العيد.
هذا من جهة فقه المسألة، أما من جهة الصواب:
فاليوم الذي يقف فيه الحجاج في عرفة هو يوم عرفة حتى وإن وقع الخطأ في تحديده، والعيد هو يوم العاشر وإن وقع الخطأ في تحديده لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: «الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون».
فما اجتمع عليه أهل الموقف فهو الصواب والحق.
قال الخطابي في معنى الحديث: إن الخطأ مرفوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد ثلاثين، فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعًا وعشرين فإن صومهم وفطرهم ماض لا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك هذا في الحج إذا أخطئوا يوم عرفة فإنه ليس عليهم إعادته.
وقال الإمام محمد بن الحسن ومثله عند الحسن البصري وعطاء: إنه يتعين على المنفرد برؤية هلال الشهر حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف ما تيقنه.
فمن ذبح يوم عاشر أهل الموقف فذبيحته مقبولة، وإن كان عيده بعده على مقتضى رؤيته.
المفتي: د خالد نصر