أولا: الزواج الشرعي له أركان أساسية، إذا تحققت كان الزواج صحيحًا.
وهذه الأركان وإن لم تكن محل إجماع المذاهب الفقهية، إلا أن كل مذهب له أركانه التي تتقاطع مع الجمهور في الأكثر وتفارق في القليل.
وهذه الأركان هي:
– الإيجاب والقبول: وهو محل إجماع.
– العاقدان: وبعضهم يفصل فيقول العاقد والمعقود عليه.
– الشهود: وهو متفق عليه من حيث الأصل، إلا ما يكون من خلاف في وقت الإشهاد، فهو ركن وقت العقد عند الجمهور، وهو ركن للدخول عند المالكية.
– الولي: وهو ركن العقد عند الجمهور، وليس ركنا عند السادة الأحناف.
– الصداق: وهو ركن عند المالكية دون غيرهم.
ولكل ركن من الأركان السابقة شروط حتى يتحقق بها الركن، وبعضهم يدخل الشروط في الأركان مراعاة لعدم الانفكاك، وذلك كشرط إسلام الزوج وهو شرط في العاقد، وكمن يجعل الخلو ركنًا، وهو في الحقيقة شرط في المعقود عليها وليس ركنا.
ثانيًا: الأصل في عقد الزواج أنه عقد معاوضة على حسب تقسيم الموروث الفقهي، وطرفا المعاوضة هما من سيتملك المنفعة، ومن يبذلها. والنية في عقود المعاوضات لا تأثير لها في صحة العقد أو فساده، بل هي مستصحبة لحصول الثواب، أو غيره.
فمن باع لغيره بيعًا بعقد صحيح، وهو ينوي شرًّا، صح العقد قضاء وعوقب ديانة، ومن وقع منه عقد معاوضة وهو ينوي به الخير والإرفاق، صح العقد قضاء وجوزي ديانة.
وعلى ذلك: فمن تزوج امرأة، أو تزوجت رجلا، بعقد توافرت فيه الأركان وما يلزم من شروط على مذهب معتبر وفي نية أحدهما ما يرد على العقد، أو مقصد منفعة زائدة على ما يقتضيه العقد، فالعقد صحيح والنية باطلة، ولا يترتب عليها بطلان عقد الزواج أو فساده.
ثالثًا: عقد الزواج له أركان وشروط، يجب توافرها لصحة العقد، ومتى توافرت الأركان والشروط صح العقد على كل حال، والتوثيق ليس ركنًا ولا شرطًا، وإنما هو لإثبات الحقوق المتعلقة بالزواج.
فالزواج بأركانه مع التوثيق صحيح ديانة وقضاء، وبغير توثيق صحيح ديانة وقد لا تسمع الدعوى قضاء لعدم التوثيق.
رابعًا: من يلجأ لعقد الزواج الشرعي دون توثيقه وفي نيته تحصيل منفعة خاصة لا يعطيها له الشرع أو العرف المعروف (القانون المدني)، وذلك كمن يرغب في الاستمرار في تحصيل معاش زوجته المتوفاة، أو من ترغب في الاحتفاظ بالحضانة مع ما يأتي معها من نفقة، أقول: كل هذا من الغش والخداع المنهي عنه، وهو من ضعف الإيمان، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]. كما أن هذه التصرفات من الحيل الممنوعة شرعًا، وهو هنا كما قال ابن قدامة رحمه الله: (يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسـلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك).
ومع قولنا بحرمة هذا التحايل وإثم فاعله إلا أنه لا تأثير له على صحة عقد الزواج وما يترتب عليه، وذلك كمن تتزوج رجلا بغية ماله لا بغية ما يقتضيه عقد الزواج، ولكن بعقد صحيح، فالزواج صحيح قضاء وتأثم ديانة.
المفتي: د خالد نصر
وهذه الأركان وإن لم تكن محل إجماع المذاهب الفقهية، إلا أن كل مذهب له أركانه التي تتقاطع مع الجمهور في الأكثر وتفارق في القليل.
وهذه الأركان هي:
– الإيجاب والقبول: وهو محل إجماع.
– العاقدان: وبعضهم يفصل فيقول العاقد والمعقود عليه.
– الشهود: وهو متفق عليه من حيث الأصل، إلا ما يكون من خلاف في وقت الإشهاد، فهو ركن وقت العقد عند الجمهور، وهو ركن للدخول عند المالكية.
– الولي: وهو ركن العقد عند الجمهور، وليس ركنا عند السادة الأحناف.
– الصداق: وهو ركن عند المالكية دون غيرهم.
ولكل ركن من الأركان السابقة شروط حتى يتحقق بها الركن، وبعضهم يدخل الشروط في الأركان مراعاة لعدم الانفكاك، وذلك كشرط إسلام الزوج وهو شرط في العاقد، وكمن يجعل الخلو ركنًا، وهو في الحقيقة شرط في المعقود عليها وليس ركنا.
ثانيًا: الأصل في عقد الزواج أنه عقد معاوضة على حسب تقسيم الموروث الفقهي، وطرفا المعاوضة هما من سيتملك المنفعة، ومن يبذلها. والنية في عقود المعاوضات لا تأثير لها في صحة العقد أو فساده، بل هي مستصحبة لحصول الثواب، أو غيره.
فمن باع لغيره بيعًا بعقد صحيح، وهو ينوي شرًّا، صح العقد قضاء وعوقب ديانة، ومن وقع منه عقد معاوضة وهو ينوي به الخير والإرفاق، صح العقد قضاء وجوزي ديانة.
وعلى ذلك: فمن تزوج امرأة، أو تزوجت رجلا، بعقد توافرت فيه الأركان وما يلزم من شروط على مذهب معتبر وفي نية أحدهما ما يرد على العقد، أو مقصد منفعة زائدة على ما يقتضيه العقد، فالعقد صحيح والنية باطلة، ولا يترتب عليها بطلان عقد الزواج أو فساده.
ثالثًا: عقد الزواج له أركان وشروط، يجب توافرها لصحة العقد، ومتى توافرت الأركان والشروط صح العقد على كل حال، والتوثيق ليس ركنًا ولا شرطًا، وإنما هو لإثبات الحقوق المتعلقة بالزواج.
فالزواج بأركانه مع التوثيق صحيح ديانة وقضاء، وبغير توثيق صحيح ديانة وقد لا تسمع الدعوى قضاء لعدم التوثيق.
رابعًا: من يلجأ لعقد الزواج الشرعي دون توثيقه وفي نيته تحصيل منفعة خاصة لا يعطيها له الشرع أو العرف المعروف (القانون المدني)، وذلك كمن يرغب في الاستمرار في تحصيل معاش زوجته المتوفاة، أو من ترغب في الاحتفاظ بالحضانة مع ما يأتي معها من نفقة، أقول: كل هذا من الغش والخداع المنهي عنه، وهو من ضعف الإيمان، قال تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء: 65]. كما أن هذه التصرفات من الحيل الممنوعة شرعًا، وهو هنا كما قال ابن قدامة رحمه الله: (يظهر عقدًا مباحًا يريد به محرمًا، مخادعة وتوسـلًا إلى فعل ما حرم الله، واستباحة محظوراته، أو إسقاط واجب، أو دفع حق ونحو ذلك).
ومع قولنا بحرمة هذا التحايل وإثم فاعله إلا أنه لا تأثير له على صحة عقد الزواج وما يترتب عليه، وذلك كمن تتزوج رجلا بغية ماله لا بغية ما يقتضيه عقد الزواج، ولكن بعقد صحيح، فالزواج صحيح قضاء وتأثم ديانة.
المفتي: د خالد نصر