بالنسبة لمن يضحي خارج مكان إقامته، فإنه يوكل من ينوب عنه في هذا الفعل، وفي حالة الوكالة، يكون الفعل للوكيل والنية للموكل.
وإذا كان الفعل للوكيل فيقع على مقتضى مكان إقامته، فيذبح بعد صلاة عيده، وذلك كمن يوكل في الحج، فيقف عرفات في وقته في البلد الحرام لا في بلد الموكل؛ لأن الوكالة في أداء النسك وليس في أصل العبادة، وهذا من ذاك، فالوكالة في الذبح هي وكالة في أداء النسك لا أصل القربى.
وأداء النسك يقع بعد صلاة عيد الناسك وهو هنا الوكيل، ولذلك لا يفتقر الوكيل لتسمية الموكل في الذبح بل يقع بتسميته هو.
بل لو أن الموكل هو الذي سمى دون الوكيل الذي باشر الذبح لم تصح هذه التسمية، فلا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.
وعلى ذلك فالأضحية نية من الموكل وفعلا ومباشرة من الوكيل بشرائطها عند كل واحد منهما.
المفتي: د خالد نصر
وإذا كان الفعل للوكيل فيقع على مقتضى مكان إقامته، فيذبح بعد صلاة عيده، وذلك كمن يوكل في الحج، فيقف عرفات في وقته في البلد الحرام لا في بلد الموكل؛ لأن الوكالة في أداء النسك وليس في أصل العبادة، وهذا من ذاك، فالوكالة في الذبح هي وكالة في أداء النسك لا أصل القربى.
وأداء النسك يقع بعد صلاة عيد الناسك وهو هنا الوكيل، ولذلك لا يفتقر الوكيل لتسمية الموكل في الذبح بل يقع بتسميته هو.
بل لو أن الموكل هو الذي سمى دون الوكيل الذي باشر الذبح لم تصح هذه التسمية، فلا يجزئ تسمية غير الذابح في تذكية الأضحية؛ لأن التسمية لا بد أن تكون من الفاعل المباشر بنفسه للفعل.
وعلى ذلك فالأضحية نية من الموكل وفعلا ومباشرة من الوكيل بشرائطها عند كل واحد منهما.
المفتي: د خالد نصر