أولا: لا اعتبار لاختلاف المطالع في عيد الأضحى؛ لأن الناس تبع فيه للحجيج، لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون» [رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب].
واجتماع الحجيج لوقفة عرفات في مكة حجة على الاجتماع، وإن لم يوافق ما يعتقده الناس في الحساب أو الرؤية المنفردة.
ولذا قال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: “يتعين على المنفرد برؤية الهلال حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف تيقنه”.
فالذي يجعل عيده مخالفا لأهل الموقف ممن بلغه وقوفهم مخالف لسنة هذا اليوم ومقصده، وإن اعتقد أنه الصواب، فنحن نتعبد في الوقت لا نتعبد الوقت.
ثانيًا: اختلف العلماء في حكم صلاة العيد والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي واجب على الأعيان عند الأحناف وفرض كفاية عند الحنابلة.
وصلاة العيد ركعتان وهما اللتان يتوجه إليهما الحكم السابق، أما خطبة العيد فسنة، ولذا لا تبطل الصلاة بالكلام فيها، وليس فيها ما في الجمعة من لازم اللغو.
وعلى ذلك: فلا حرج أن يخطب ذات الشخص ويؤم الصلاة بجماعتين في يومين، أو في يوم واحد على مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو قول طاوس، وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور، وسليمان بن حرب، ومذهب داود بن علي الظاهري. وله أن يخطب ويصلي في إحدى الجماعتين، ويخطب فقط في الثانية وينيب عنه في الصلاة على رأي الأحناف والمالكية.
المفتي: د خالد نصر
واجتماع الحجيج لوقفة عرفات في مكة حجة على الاجتماع، وإن لم يوافق ما يعتقده الناس في الحساب أو الرؤية المنفردة.
ولذا قال الإمام محمد بن الحسن رحمه الله: “يتعين على المنفرد برؤية الهلال حكم الناس في الصوم والحج وإن خالف تيقنه”.
فالذي يجعل عيده مخالفا لأهل الموقف ممن بلغه وقوفهم مخالف لسنة هذا اليوم ومقصده، وإن اعتقد أنه الصواب، فنحن نتعبد في الوقت لا نتعبد الوقت.
ثانيًا: اختلف العلماء في حكم صلاة العيد والجمهور على أنها سنة مؤكدة، وهي واجب على الأعيان عند الأحناف وفرض كفاية عند الحنابلة.
وصلاة العيد ركعتان وهما اللتان يتوجه إليهما الحكم السابق، أما خطبة العيد فسنة، ولذا لا تبطل الصلاة بالكلام فيها، وليس فيها ما في الجمعة من لازم اللغو.
وعلى ذلك: فلا حرج أن يخطب ذات الشخص ويؤم الصلاة بجماعتين في يومين، أو في يوم واحد على مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة، وهو قول طاوس، وعطاء، والأوزاعي، وأبي ثور، وسليمان بن حرب، ومذهب داود بن علي الظاهري. وله أن يخطب ويصلي في إحدى الجماعتين، ويخطب فقط في الثانية وينيب عنه في الصلاة على رأي الأحناف والمالكية.
المفتي: د خالد نصر