تنقسم شروط صلاة الجمعة إلى ثلاثة أنواع:
١- شروط وجوب.
٢- شروط صحة.
٣- شروط صحة ووجوب.
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن الجمعة لا تكون حتما إلا بتوافر شرط الوجوب ومن أداها من غيره صحت الصلاة، أما شرط الصحة فلا تصح الصلاة إلا به وإن كانت واجبا. شروط الوجوب تتلخص في الآتي:
– الإقامة، فلا تجب على المسافر.
– الذكورة، فلا تجب على المرأة.
– السلامة، فلا تجب على صاحب العاهة والشيخ القعيد والمريض مرضا شديدا.
– الحرية، فلا تجب على العبد أو المعتقل أو السجين.
شروط الصحة تتلخص في الآتي:
– الجماعة، فلا تصح من الأفراد.
– الخطبة، فلا تصح بالصلاة فقط.
– المكان المأذون فيه بالصلاة، فلا تصح في الطرق والأسواق وغيرها.
شروط الوجوب والصحة معا: وهو شرط واحد متفق عليه ألا وهو دخول الوقت فلا تجب ولا تصح إلا بدخول الوقت.
أما المصر الجامع فقال به الأحناف وخالف فيه الجمهور على تفصيل مشهور وأسهلها الحنابلة الذين يجيزونها في الصحراء والبوادي.
وعليه فصلاة الجمعة لا تجب على المرأة، وتصح منها إن حضرت. أما الجزء الثاني الخاص بإحضار الأطفال ممن يشوشون على المصلين، فالأصل أن تصان المساجد عن كل ما ينفر الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا لم يطبخا أن يأتي المسجد وما ذلك إلا لرفع الأذى، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت وإن كان بقراءة القرآن فقال: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ». وقال: «فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» [رواه أحمد وأبو داود]. وقد سئل شيخ الإمام ابن عبد البر -والرواية له- عن رجل سليط اللسان في المسجد فأفتى بمنعه من الدخول وقاسه على حديث الثوم والبصل.
وهناك حديث ضعفه العلماء في هذا الباب يستأنس به، رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع وفيه: «جَنِّبُوا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمُ الْمَسَاجِدَ».
أما الاستدلال بإحضار النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت الربيع والحسن والحسين فقد كانوا ممن يميزون الصلاة. فالأخت التي لديها طفل لا يعقل أدب المسجد لها أن تصلي في البيت ويتوجب إن وقع أذى على الآخرين.
المفتي: د خالد نصر
١- شروط وجوب.
٢- شروط صحة.
٣- شروط صحة ووجوب.
والفرق بين شرط الوجوب وشرط الصحة أن الجمعة لا تكون حتما إلا بتوافر شرط الوجوب ومن أداها من غيره صحت الصلاة، أما شرط الصحة فلا تصح الصلاة إلا به وإن كانت واجبا. شروط الوجوب تتلخص في الآتي:
– الإقامة، فلا تجب على المسافر.
– الذكورة، فلا تجب على المرأة.
– السلامة، فلا تجب على صاحب العاهة والشيخ القعيد والمريض مرضا شديدا.
– الحرية، فلا تجب على العبد أو المعتقل أو السجين.
شروط الصحة تتلخص في الآتي:
– الجماعة، فلا تصح من الأفراد.
– الخطبة، فلا تصح بالصلاة فقط.
– المكان المأذون فيه بالصلاة، فلا تصح في الطرق والأسواق وغيرها.
شروط الوجوب والصحة معا: وهو شرط واحد متفق عليه ألا وهو دخول الوقت فلا تجب ولا تصح إلا بدخول الوقت.
أما المصر الجامع فقال به الأحناف وخالف فيه الجمهور على تفصيل مشهور وأسهلها الحنابلة الذين يجيزونها في الصحراء والبوادي.
وعليه فصلاة الجمعة لا تجب على المرأة، وتصح منها إن حضرت. أما الجزء الثاني الخاص بإحضار الأطفال ممن يشوشون على المصلين، فالأصل أن تصان المساجد عن كل ما ينفر الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا لم يطبخا أن يأتي المسجد وما ذلك إلا لرفع الأذى، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت وإن كان بقراءة القرآن فقال: «لَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقُرْآنِ». وقال: «فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا» [رواه أحمد وأبو داود]. وقد سئل شيخ الإمام ابن عبد البر -والرواية له- عن رجل سليط اللسان في المسجد فأفتى بمنعه من الدخول وقاسه على حديث الثوم والبصل.
وهناك حديث ضعفه العلماء في هذا الباب يستأنس به، رواه ابن ماجه عن واثلة بن الأسقع وفيه: «جَنِّبُوا صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمُ الْمَسَاجِدَ».
أما الاستدلال بإحضار النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت الربيع والحسن والحسين فقد كانوا ممن يميزون الصلاة. فالأخت التي لديها طفل لا يعقل أدب المسجد لها أن تصلي في البيت ويتوجب إن وقع أذى على الآخرين.
المفتي: د خالد نصر