هناك واجبات وآداب تتعلق بفعل التضحية في عيد الأضحى، وبعضها يتعلق بالأضحية نفسها، وبعضها يتعلق بفعل الذبح، وبعضها يتعلق بالمضحي نفسه:
فأما ما يتعلق بالأضحية نفسها:
– أن تكون من مال حلال.
– أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونًا له فيها.
– أن تكون سليمة من العيوب الرئيسية: لما روي عن البراء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تنقى» [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه].
– أن يكون سنها مكافئا، أو يكون حجمها يكافئ سن غيرها مما يصلح للذبح، وأقله في الشاة ستة أشهر، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان مكافئًا في حجمه لهذا السن جاز وإن نقص عمره.
– أن تكون الأضحية من الغنم ويشمل الماعز، أو البقر ويشمل الجاموس، ومن الإبل، فلا تجوز بغيرها من الحيوان، خلافًا لابن حزم الذي يرى أن الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، وكل ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه.
وأمَّا ما يتعلق بالذبح:
– أن يقع الذبح بعد صلاة عيد الأضحى لا قبلها لأهل الحضر، ولوقتها لمن لا يشهد الصلاة.
– أن يكون الذبح بآلة الذبح وهي الشفرة، وليس بالصعق أو غيره .
– ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر، وحمل الذابح على الآلة بقوة، وإسراع القطع، وأن تكون موجهة إلى القبلة.
وأما ما يتعلق بالمضحي:
– فيستحب له أن يباشر الذبح بنفسه إن كان من أهل القدرة.
– ويستحب له أن يحضر الذبح إن وكل غيره في مباشرة الذبح.
– ويسمي ويكبر عند الذبح.
– ويستحب أن يدعو فيقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني -أو من فلان إن كان ينوب عن غيره-.
ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد» ثم ضحى به. [رواه مسلم].
وكما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر» ثم ذبح. [رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه].
– ويستحب له إن ذبح بنفسه أن يستعجل في الذبح، وأن يقطع العروق بقوة وسرعة ليقلل ألم الحيوان.
– ويستحب له أن يصحب أهله وذريته ليتعودوا على فعل النسك ويشاركوا في بركته.
– أما ما يتعلق بامتناعه عن حلق شعره وتقليم أظافره من أول العشر فقد استوفينا فيها الكلام في فتوى سابقة، والذي نراه عدم وجوب ذلك ولا استحبابه، بل له ما لغيره من أهل الحل.
– أن يشارك لحم الأضحية مع غيره من الأقارب والفقراء بالنسب التي يراها موافقة لحال كل.
– ويستحب له أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: 28، 36]
– ولا يعطي الجازر من لحمها أجرة، وله أن يعطيه قربة كغيره، وكذا الحال في جلدها، فليس له أن يبيعه؛ لأنه خرج لله، وله أن ينتفع به.
المفتي: د خالد نصر
فأما ما يتعلق بالأضحية نفسها:
– أن تكون من مال حلال.
– أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونًا له فيها.
– أن تكون سليمة من العيوب الرئيسية: لما روي عن البراء قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أربع لا يجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظَلَعُها، والعجفاء التي لا تنقى» [رواه أحمد والنسائي وابن ماجه].
– أن يكون سنها مكافئا، أو يكون حجمها يكافئ سن غيرها مما يصلح للذبح، وأقله في الشاة ستة أشهر، وفي البقر سنتان، وفي الإبل خمس، فما كان مكافئًا في حجمه لهذا السن جاز وإن نقص عمره.
– أن تكون الأضحية من الغنم ويشمل الماعز، أو البقر ويشمل الجاموس، ومن الإبل، فلا تجوز بغيرها من الحيوان، خلافًا لابن حزم الذي يرى أن الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر، كالفرس، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير والحيوان الحلال أكله، وكل ما طاب لحمه وكثر وغلا ثمنه.
وأمَّا ما يتعلق بالذبح:
– أن يقع الذبح بعد صلاة عيد الأضحى لا قبلها لأهل الحضر، ولوقتها لمن لا يشهد الصلاة.
– أن يكون الذبح بآلة الذبح وهي الشفرة، وليس بالصعق أو غيره .
– ويستحب إضجاع ما يذبح من البقر والغنم ونحوهما على جنبها الأيسر، وحمل الذابح على الآلة بقوة، وإسراع القطع، وأن تكون موجهة إلى القبلة.
وأما ما يتعلق بالمضحي:
– فيستحب له أن يباشر الذبح بنفسه إن كان من أهل القدرة.
– ويستحب له أن يحضر الذبح إن وكل غيره في مباشرة الذبح.
– ويسمي ويكبر عند الذبح.
– ويستحب أن يدعو فيقول: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني -أو من فلان إن كان ينوب عن غيره-.
ففي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبش له ليذبحه، فأضجعه ثم قال: «باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد» ثم ضحى به. [رواه مسلم].
وكما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اللهم منك ولك، عن محمد وأمته، باسم الله والله أكبر» ثم ذبح. [رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه].
– ويستحب له إن ذبح بنفسه أن يستعجل في الذبح، وأن يقطع العروق بقوة وسرعة ليقلل ألم الحيوان.
– ويستحب له أن يصحب أهله وذريته ليتعودوا على فعل النسك ويشاركوا في بركته.
– أما ما يتعلق بامتناعه عن حلق شعره وتقليم أظافره من أول العشر فقد استوفينا فيها الكلام في فتوى سابقة، والذي نراه عدم وجوب ذلك ولا استحبابه، بل له ما لغيره من أهل الحل.
– أن يشارك لحم الأضحية مع غيره من الأقارب والفقراء بالنسب التي يراها موافقة لحال كل.
– ويستحب له أن يأكل من أضحيته لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: 28، 36]
– ولا يعطي الجازر من لحمها أجرة، وله أن يعطيه قربة كغيره، وكذا الحال في جلدها، فليس له أن يبيعه؛ لأنه خرج لله، وله أن ينتفع به.
المفتي: د خالد نصر