أولا: يوم عرفة من أجلّ الأيام وأكثرها ثوابًا؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه جابر رضي الله عنه: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، يَنْزِلُ اللهُ تَعَالَى إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ». وفي رواية: «إِنَّ اللهَ يُبَاهِي بِأَهْلِ عَرَفَةَ مَلَائِكَتَهُ، فَيَقُولُ: يَا مَلَائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، قَدْ أَتَوْنِي شُعْثًا غُبْرًا ضَاحِينَ» [رواه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان].
وورد أيضًا في ثوابه ما روته السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ» [رواه مسلم].
ثانيا: يستحب للمسلم أن يفيد من مواسم الخير لما رواه محمد بن مسلمة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا».
قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 61].
وبما أن يوم عرفة يوم مخصوص في ثوابه فهو يوم مميز في عبادته وأعماله، ومن هذه الأعمال:
أولا: التكبير:
والتكبير سنة في عيد الأضحى وهو نوعان: مطلق وهذا لا يرتبط بوقت معين، بل يستحب في ليل أو نهار، ومبدؤه من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق.
أما التكبير المقيد: فهو الذي يكون عقيب الصلوات المفروضة، وقد تنوعت آراء الفقهاء في بدايته ونهايته، وهذا تفصيل كلامهم:
أولا: السادة الأحناف:
في المذهب ثلاث روايات:
الأولى: عن الإمام رضي الله عنه، ومفادها أن تكبيرات العيد تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي مع عصر يوم العيد.
الثانية: عن أبي يوسف رحمه الله، وتقول أن التكبير يبدأ من ظهر يوم العيد وينتهي مع عصر ثالث أيّام التشريق.
الثالثة: لجمهور الأحناف والذي عليه الفتوى في المذهب، وهو أن التكبير يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ثانيا: المالكية:
يبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة. فيكون المجموع خمس عشرة صلاة.
ثالثا: الشافعية:
ووقته عندهم من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
رابعا: الحنابلة:
ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرمًا، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق.
وعليه: فإن جمهور الأئمة قالوا بأن بداية التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ بفجر يوم عرفة وهو رأي الأحناف في المعتمد والشافعية والحنابلة.
وخالف المالكية فقالوا من ظهر يوم العيد.
وأما نهايته فقد ذهب الأحناف في المعتمد والحنابلة إلى أن نهايته صلاة عصر اليوم الرابع (ثالث أيّام التشريق) على حين أن الشافعية قالوا بغروب شمس اليوم الرابع.
وقال المالكية ينتهي بفجر اليوم الرابع.
ثانيًا: الصوم:
وصوم يوم عرفة مسنون وثوابه جزيل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو قتادة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [رواه مسلم].
ثالثًا: الدعاء:
ودعاء يوم عرفة مرغّب فيه وأقرب للإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [رواه الترمذي].
رابعًا: الصلاة والسلام على رسول الله:
وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح المغاليق، ومفتاح أبواب الرضا والقبول.
ومن خير ما جاء في الصلاة عليه ما أورده الإمام محمد بن سليمان الجزولي في دلائل الخيرات، وهو كتاب له بركة خفية وظاهرة.
خامسًا: الصدقة:
وذلك للتوسعة على المسلمين وإدخال السرور عليهم في يوم العيد حتى يقع لهم ما يقع لأهل الكفايات.
أما ما يخص الجزء الثاني من السؤال، وهو اجتماع الناس في المسجد للدعاء والذكر، لا سيما بعد عصر يوم عرفة، فهذا من الأعمال الصالحة الجائزة بأصلها، لعموم النصوص في الاجتماع على الذكر والدعاء، ومنها الحديث المشهور: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» [رواه مسلم].
وكذلك لأن هذا فعل بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمرو بن حريث وغيرهم، وكانوا يسمونه (التعريف).
قال ابن قدامة: (ولا بأس بـ “التعريف” عشية عرفة بالأمصار (أي: بغير عرفة)، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله –أي: الإمام أحمد- عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد. وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عَرَّفَ بالبصرة ابن عباس رحمه الله. وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. قال أحمد: لا بأس به ؛ إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا، وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة) [المغني].
وعن الحسن البصري قال: (أول من عَرَّفَ بالبصرة ابن عباس رضي الله عنهما، أي: أنه أول من أظهر ذلك في يوم عرفة، فكان يذهب إلى المسجد ويدعو ويجلس فيه لذكر الله سبحانه وتعالى).
وفي سنن البيهقي عن أبي عوانة قال: (رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا، وذكر الله عز وجل، فدخل الناس المسجد واجتمعوا).
وعلى ذلك فلا حرج في الاجتماع؛ بل إنه يكون مندوبًا لتحفيز الناس عليه.
وقد يسأل سائل في ذلك: هل الانفراد في الذكر أفضل أم الاجتماع؟
وفضل الانفراد أو الاجتماع في غير الواجبات مرده لحال كل مكلف، فمن رأى في انفراده معينًا على طاعته ودافعًا للتشويش فالأفضل له الانفراد.
ومن كان ينشط في حال الاجتماع ما لا يقع له في حال الانفراد، أو من لا يحسن دندنة الدعاء وبسطه، فالأفضل له الاجتماع.
ولكلٍّ سلفٌ كما بَيَّنَّا.
المفتي: د خالد نصر
وورد أيضًا في ثوابه ما روته السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ» [رواه مسلم].
ثانيا: يستحب للمسلم أن يفيد من مواسم الخير لما رواه محمد بن مسلمة عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّهُ أَنْ يُصِيبَكُمْ نَفْحَةٌ مِنْهَا فَلَا تَشْقَوْنَ بَعْدَهَا أَبَدًا».
قال تعالى: ﴿أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ﴾ [المؤمنون: 61].
وبما أن يوم عرفة يوم مخصوص في ثوابه فهو يوم مميز في عبادته وأعماله، ومن هذه الأعمال:
أولا: التكبير:
والتكبير سنة في عيد الأضحى وهو نوعان: مطلق وهذا لا يرتبط بوقت معين، بل يستحب في ليل أو نهار، ومبدؤه من دخول شهر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق.
أما التكبير المقيد: فهو الذي يكون عقيب الصلوات المفروضة، وقد تنوعت آراء الفقهاء في بدايته ونهايته، وهذا تفصيل كلامهم:
أولا: السادة الأحناف:
في المذهب ثلاث روايات:
الأولى: عن الإمام رضي الله عنه، ومفادها أن تكبيرات العيد تبدأ من فجر يوم عرفة وتنتهي مع عصر يوم العيد.
الثانية: عن أبي يوسف رحمه الله، وتقول أن التكبير يبدأ من ظهر يوم العيد وينتهي مع عصر ثالث أيّام التشريق.
الثالثة: لجمهور الأحناف والذي عليه الفتوى في المذهب، وهو أن التكبير يبدأ عقيب صلاة الصبح من يوم عرفة وينتهي عقيب صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد.
ثانيا: المالكية:
يبتدئ عقب صلاة الظهر يوم العيد وينتهي بصلاة الصبح من اليوم الرابع، وهو آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة. فيكون المجموع خمس عشرة صلاة.
ثالثا: الشافعية:
ووقته عندهم من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق.
رابعا: الحنابلة:
ويبتدئ وقته من صلاة صبح يوم عرفة إذا كان المصلي غير محرم، ومن ظهر يوم النحر إذا كان محرمًا، وينتهي فيهما بعصر آخر أيام التشريق.
وعليه: فإن جمهور الأئمة قالوا بأن بداية التكبير المقيد بعد الصلوات يبدأ بفجر يوم عرفة وهو رأي الأحناف في المعتمد والشافعية والحنابلة.
وخالف المالكية فقالوا من ظهر يوم العيد.
وأما نهايته فقد ذهب الأحناف في المعتمد والحنابلة إلى أن نهايته صلاة عصر اليوم الرابع (ثالث أيّام التشريق) على حين أن الشافعية قالوا بغروب شمس اليوم الرابع.
وقال المالكية ينتهي بفجر اليوم الرابع.
ثانيًا: الصوم:
وصوم يوم عرفة مسنون وثوابه جزيل لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو قتادة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» [رواه مسلم].
ثالثًا: الدعاء:
ودعاء يوم عرفة مرغّب فيه وأقرب للإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [رواه الترمذي].
رابعًا: الصلاة والسلام على رسول الله:
وذلك لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح المغاليق، ومفتاح أبواب الرضا والقبول.
ومن خير ما جاء في الصلاة عليه ما أورده الإمام محمد بن سليمان الجزولي في دلائل الخيرات، وهو كتاب له بركة خفية وظاهرة.
خامسًا: الصدقة:
وذلك للتوسعة على المسلمين وإدخال السرور عليهم في يوم العيد حتى يقع لهم ما يقع لأهل الكفايات.
أما ما يخص الجزء الثاني من السؤال، وهو اجتماع الناس في المسجد للدعاء والذكر، لا سيما بعد عصر يوم عرفة، فهذا من الأعمال الصالحة الجائزة بأصلها، لعموم النصوص في الاجتماع على الذكر والدعاء، ومنها الحديث المشهور: «وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللهِ، يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ» [رواه مسلم].
وكذلك لأن هذا فعل بعض الصحابة ومنهم ابن عباس وعمرو بن حريث وغيرهم، وكانوا يسمونه (التعريف).
قال ابن قدامة: (ولا بأس بـ “التعريف” عشية عرفة بالأمصار (أي: بغير عرفة)، وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله –أي: الإمام أحمد- عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال: أرجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد. وروى الأثرم عن الحسن قال: أول من عَرَّفَ بالبصرة ابن عباس رحمه الله. وقال أحمد: أول من فعله ابن عباس وعمرو بن حُرَيث. وقال الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع: كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة. قال أحمد: لا بأس به ؛ إنما هو دعاء وذكر لله. فقيل له: تفعله أنت؟ قال: أما أنا فلا، وروي عن يحيى بن معين أنه حضر مع الناس عشية عرفة) [المغني].
وعن الحسن البصري قال: (أول من عَرَّفَ بالبصرة ابن عباس رضي الله عنهما، أي: أنه أول من أظهر ذلك في يوم عرفة، فكان يذهب إلى المسجد ويدعو ويجلس فيه لذكر الله سبحانه وتعالى).
وفي سنن البيهقي عن أبي عوانة قال: (رأيت الحسن البصري يوم عرفة بعد العصر جلس فدعا، وذكر الله عز وجل، فدخل الناس المسجد واجتمعوا).
وعلى ذلك فلا حرج في الاجتماع؛ بل إنه يكون مندوبًا لتحفيز الناس عليه.
وقد يسأل سائل في ذلك: هل الانفراد في الذكر أفضل أم الاجتماع؟
وفضل الانفراد أو الاجتماع في غير الواجبات مرده لحال كل مكلف، فمن رأى في انفراده معينًا على طاعته ودافعًا للتشويش فالأفضل له الانفراد.
ومن كان ينشط في حال الاجتماع ما لا يقع له في حال الانفراد، أو من لا يحسن دندنة الدعاء وبسطه، فالأفضل له الاجتماع.
ولكلٍّ سلفٌ كما بَيَّنَّا.
المفتي: د خالد نصر