أولا: الإفاضة معناها الدفع والزحف والمقصود بها الزحف والدفع من منى إلى مكة للطواف بالبيت.
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج الرئيسة وله أسماء أخرى منها: طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الفرض أو الواجب.
وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
وفي حديث صفية قال صلى الله عليه وسلم: «أحابِسَتُنا هي»؟ قالوا: إنَّها قد أفاضت، قال: «فلا إذًا..» والحبس لا يكون إلا للأمر الواجب الذي لا ينوب عنه غيره.
ثانيا: يشترط لصحة الطواف أن يقع بعد الوقوف بعرفة، فلو طاف أحدهم عند قدومه بنية طواف الحج لم يصح عنه الركن، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. وهذه الأفعال لا تقع إلا بعد الوقوف بعرفة.
وكذلك يشترط أن يقع في وقت يصح فيه، ومبتدؤه هو دخول منتصف ليل العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد، وذلك لأصحاب الأعذار كالنساء والمرضى والسقاة وخدمة الحجاج.
ودليله ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “أرسل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت..”.
وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة.
وذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن مبتدأ الطواف يكون بعد فجر اليوم العاشر، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم إذ إنه طاف بعد الرمي والذبح والحلق، وكذلك لأن الوقوف بعرفة ممتد لفجر يوم النحر، فلا يكون الوقت الواحد محلا لركنين.
وعلى ذلك لا يصح الطواف قبل منتصف ليل العاشر من ذي الحجة لأحد، ويصح بعده على مذهب الشافعية وبعض الحنابلة.
المفتي: د خالد نصر
وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج الرئيسة وله أسماء أخرى منها: طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الفرض أو الواجب.
وهو ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
وفي حديث صفية قال صلى الله عليه وسلم: «أحابِسَتُنا هي»؟ قالوا: إنَّها قد أفاضت، قال: «فلا إذًا..» والحبس لا يكون إلا للأمر الواجب الذي لا ينوب عنه غيره.
ثانيا: يشترط لصحة الطواف أن يقع بعد الوقوف بعرفة، فلو طاف أحدهم عند قدومه بنية طواف الحج لم يصح عنه الركن، لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾. وهذه الأفعال لا تقع إلا بعد الوقوف بعرفة.
وكذلك يشترط أن يقع في وقت يصح فيه، ومبتدؤه هو دخول منتصف ليل العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد، وذلك لأصحاب الأعذار كالنساء والمرضى والسقاة وخدمة الحجاج.
ودليله ما روته عائشة رضي الله عنها أنها قالت: “أرسل النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت..”.
وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنابلة.
وذهب الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة في رواية إلى أن مبتدأ الطواف يكون بعد فجر اليوم العاشر، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم إذ إنه طاف بعد الرمي والذبح والحلق، وكذلك لأن الوقوف بعرفة ممتد لفجر يوم النحر، فلا يكون الوقت الواحد محلا لركنين.
وعلى ذلك لا يصح الطواف قبل منتصف ليل العاشر من ذي الحجة لأحد، ويصح بعده على مذهب الشافعية وبعض الحنابلة.
المفتي: د خالد نصر