بالنسبة للحلق بعد منتصف ليل العاشر من ذي الحجة لمن أفاض مبكرًا من مزدلفة، فقد اختلف الفقهاء في أول وقت الحلق، وهذا بيان أقوالهم:
١- الجمهور على أن أول وقت الحلق لا يكون إلا بعد فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وذلك بعد وقت النحر لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]. وذلك سواء تم تفسير المحل بفعل الذبح حقيقة أو دخول وقت الذبح وإن لم يقع حقيقة؛ لأن كلمة المحل محتملة للأمرين، وهذا لا يكون إلا بعد صلاة فجر يوم العاشر من ذي الحجة.
وهذا هو رأي الأحناف والمالكية والحنابلة.
٢- ذهب الشافعية إلى أن أول وقت الحلق يكون بعد منتصف ليل العاشر من ذي الحجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن ترمي بعد منتصف الليل، وأن تطوف للحج، وهذه أفعال يوم العاشر، ولا فرق فيها بين الذبح أو الرمي أو الطواف أو الحلق، ما دام مبتدأ الوقت هو منتصف الليل.
فمن حلقت بعد منتصف الليل فحلقها صحيح على رأي الشافعية وليس عليها شيء، وهي مخالفة وعليها فدية الحلق قبل وقت التحلل على رأي الجمهور.
المفتي: د خالد نصر
١- الجمهور على أن أول وقت الحلق لا يكون إلا بعد فجر يوم العاشر من ذي الحجة، وذلك بعد وقت النحر لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ﴾ [البقرة: 196]. وذلك سواء تم تفسير المحل بفعل الذبح حقيقة أو دخول وقت الذبح وإن لم يقع حقيقة؛ لأن كلمة المحل محتملة للأمرين، وهذا لا يكون إلا بعد صلاة فجر يوم العاشر من ذي الحجة.
وهذا هو رأي الأحناف والمالكية والحنابلة.
٢- ذهب الشافعية إلى أن أول وقت الحلق يكون بعد منتصف ليل العاشر من ذي الحجة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم سلمة أن ترمي بعد منتصف الليل، وأن تطوف للحج، وهذه أفعال يوم العاشر، ولا فرق فيها بين الذبح أو الرمي أو الطواف أو الحلق، ما دام مبتدأ الوقت هو منتصف الليل.
فمن حلقت بعد منتصف الليل فحلقها صحيح على رأي الشافعية وليس عليها شيء، وهي مخالفة وعليها فدية الحلق قبل وقت التحلل على رأي الجمهور.
المفتي: د خالد نصر