(ف359) يوجد إخوة ٤ رجال و ٥ نساء، منهم أخ وأخت مسافران، وأيضا منهم رجل شبه مختل عقليًّا كان في مصحة، وعندما خرج من المصحة رفضوا رجوعه، فتحمله أخ واحد منهم على الرغم من أنه لا يعمل مع وجود زوجته وأبنائه، بينما بقية الإخوة الآخرين ليسوا مهتمين بالأمر مطلقًا من ناحية السكن أو من ناحية الإنفاق أو الرعاية، ما الفتوى الشرعية التي تفتيها سيادتكم، وعلى من تجب نفقته ورعايته؟

أولا: الأصل في المسئولية والولاية أن تكون لرأس العائلة وهو الأب على أبنائه الصغار حتى يبلغوا رشدهم، وعلى بناته حتى يتزوجن، وقال الأحناف بالأجلين؛ الزواج أو الاستقلال بالرأي بالعرف المعروف.
ثانيًا: في حال غياب الأب بالوفاة أو الاختفاء أو العارض الأهلي المانع تنتقل الولاية للجد، أو للوصي، ثم للإخوة على الترتيب المذكور.
وكما يكون للإخوة ولاية النفس والمال، يكون عليهم مسئولية مالية تجاه من يتولون أمره.
فالأخت التي لا زوج لها، كفالتها على إخوتها في غياب الأب؛ لأن الله أعطاهم ميزة في الميراث يقابلها مسئولية في الولاية؛ لأن القاعدة أن الغنم بالغرم، ومَن ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضررَه، كنفقة العارية تكون على المستعير لا على المعير لقيام منفعته بها.
ثالثًا: قرر الفقهاء أن الولاية تكون على النفس وتكون على المال، وأن أسباب الولاية على النفس ثلاثة: الصغر، والجنون وما يقوم مقامه مثل الخرف والسفه، والأنوثة.
وأن أسباب الولاية على المال هي الصغر والجنون وما يشبهه.
وقد تكون الولاية فردية وقد تكون جماعية، ففي حالة وفاة الأب تنتقل المسئولية للجد إن وجد، وإلا تنتقل إلى الإخوة الذكور الراشدين إن وجدوا، وتكون مئونة تغطية تكاليف الحياة الأساسية عليهم مجتمعين، سواء لإخوانهم القصر أو لأخواتهم غير المتزوجات، أو للإخوة والأخوات ممن فيهم جنون، وتكون القسمة بينهم بالتساوي ديانة، أو على حسب اليسار بقضاء القاضي.
وعلى ذلك فكفالة هذا الأخ المجنون هي على إخوته الذكور الراشدين حيث كانوا.
المفتي: د خالد نصر