أولا: الأصل أن السجود يكون على سبعة أعضاء لما رواه مسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ». والسبعة هي: اليدان والقدمان والركبتان والجبهة والأنف باعتبارهما واحدا.
ثانيا: اختلف الأئمة في حكم السجود على العمامة أو الطاقية:
١- رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة -في رأي- أنه يجوز السجود بالجبهة المغطاة بحائل كالعمامة وغيرها واستدلوا له بما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
٢- رأي الشافعية والحنابلة في الرأي الثاني أنه لا يجوز.
٣- يرى البعض التفصيل ومقتضاه أنه إن كان الحائل لسبب مثل اتقاء الحر أو ما في معناه، وكان بشيء منفصل جاز، وإلا فهو مكروه والصلاة صحيحة.
وما نختاره هو مذهب الأحناف إذ الأنف يكفي للتعبير عن العضو السابع.
المفتي: د خالد نصر
ثانيا: اختلف الأئمة في حكم السجود على العمامة أو الطاقية:
١- رأي الجمهور من الأحناف والمالكية والحنابلة -في رأي- أنه يجوز السجود بالجبهة المغطاة بحائل كالعمامة وغيرها واستدلوا له بما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن الحسن قال: أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل منهم على عمامته. ورواه البخاري تعليقا بلفظ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.
٢- رأي الشافعية والحنابلة في الرأي الثاني أنه لا يجوز.
٣- يرى البعض التفصيل ومقتضاه أنه إن كان الحائل لسبب مثل اتقاء الحر أو ما في معناه، وكان بشيء منفصل جاز، وإلا فهو مكروه والصلاة صحيحة.
وما نختاره هو مذهب الأحناف إذ الأنف يكفي للتعبير عن العضو السابع.
المفتي: د خالد نصر