أولا: لا بد أن نذكر أن هناك فرقًا بين قصر الصلاة وجمع الصلاة في التأصيل (من حيث السبب ومن جهة اختلاف المذاهب الفقهية) وفي التطبيق ( من حيث الهيئة).
وذلك أن الجمع لا يكون فقط في السفر، على حين أن القصر لا يكون إلا في السفر، حيث لا قصر في الحضر.
وكذلك القصر لا يكون إلا في الرباعية؛ لأنها الوحيدة في الصلوات التي تقبل القسمة إلى أقل ما تقع الصلاة به وهو الركعتان.
على حين أن الجمع يقع بين الرباعيات، وبين ثلاثة المغرب والعشاء.
وكذلك قد يجتمع القصر مع الجمع، وقد يجوز أحدهما دون الآخر.
فمثلا الناسك بالحج في منى له القصر دون الجمع، والمقيم في مكة أو في غيرها له الجمع لعذر دون القصر.
وعليه: فلا يلزم من وقوع أحدهما وقوع الحكم الآخر، بل هما رخصتان متباينتان.
ثانيا: اختلف السادة الفقهاء في تحديد زمن السفر المبيح للرخصة سواء كانت جمعًا أم قصرًا أم هما معا.
وخلاصة المذاهب على الآتي:
الرأي الأول: أن مدة القصر زمنا هي أقل من خمسة عشر يومًا، فإن نوى المسافر ما زاد على ذلك ولو بصلاة واحدة لم يجز له قصر، وهذا مذهب السادة الحنفية، ولا جمع عندهم في المشهور لا في سفر ولا في غيره، إلا في عرفة ومزدلفة.
الثاني: هو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومفاده أن مدة القصر والجمع الزمنية هي أربعة أيام (على تفصيل بينهم؛ فمنهم من اعتبر الأيام، ومنهم من عدها بالصلوات فجعلها عشرين صلاة) فمن زاد على ذلك وقتا أو صلاة لم يجز له القصر أو الجمع.
الثالث: رأي داود بن علي وطاوس وإبراهيم التيمي وغيرهم؛ أن القصر لا يكون إلا في السفر لأمرين: الحج والجهاد، وما خلاهما لا قصر فيه.
الرابع: أن رخصة القصر والجمع لا تكون إلا في سفر طاعة، أما السفر المباح كالتجارة فلا رخصة فيه بالقصر، فضلا أن يكون السفر في معصية، وهذا رأي عند الحنابلة.
الخامس: أن التحديد بالمدة والمسافة لم يثبت به نص محقق، فكل ما سمي سفرا جاز فيه القصر والجمع، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم ومن تبعهما.
ثالثا: على رأي من يقول بالمدة والمسافة، لا تقع الرخصة في جزء دون جزء، فإما أن يكون من أهل الرخصة مدته، وإلا فهو من أهل العزيمة، ولا يجوز تقسيم وقت السفر الواحد لوقت رخصة ووقت عزيمة.
وعلى ذلك لا يجوز ما ورد في السؤال من جهةِ من يقول بالزمنية والمسافة في حكم القصر والجمع.
المفتي: د خالد نصر
وذلك أن الجمع لا يكون فقط في السفر، على حين أن القصر لا يكون إلا في السفر، حيث لا قصر في الحضر.
وكذلك القصر لا يكون إلا في الرباعية؛ لأنها الوحيدة في الصلوات التي تقبل القسمة إلى أقل ما تقع الصلاة به وهو الركعتان.
على حين أن الجمع يقع بين الرباعيات، وبين ثلاثة المغرب والعشاء.
وكذلك قد يجتمع القصر مع الجمع، وقد يجوز أحدهما دون الآخر.
فمثلا الناسك بالحج في منى له القصر دون الجمع، والمقيم في مكة أو في غيرها له الجمع لعذر دون القصر.
وعليه: فلا يلزم من وقوع أحدهما وقوع الحكم الآخر، بل هما رخصتان متباينتان.
ثانيا: اختلف السادة الفقهاء في تحديد زمن السفر المبيح للرخصة سواء كانت جمعًا أم قصرًا أم هما معا.
وخلاصة المذاهب على الآتي:
الرأي الأول: أن مدة القصر زمنا هي أقل من خمسة عشر يومًا، فإن نوى المسافر ما زاد على ذلك ولو بصلاة واحدة لم يجز له قصر، وهذا مذهب السادة الحنفية، ولا جمع عندهم في المشهور لا في سفر ولا في غيره، إلا في عرفة ومزدلفة.
الثاني: هو رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، ومفاده أن مدة القصر والجمع الزمنية هي أربعة أيام (على تفصيل بينهم؛ فمنهم من اعتبر الأيام، ومنهم من عدها بالصلوات فجعلها عشرين صلاة) فمن زاد على ذلك وقتا أو صلاة لم يجز له القصر أو الجمع.
الثالث: رأي داود بن علي وطاوس وإبراهيم التيمي وغيرهم؛ أن القصر لا يكون إلا في السفر لأمرين: الحج والجهاد، وما خلاهما لا قصر فيه.
الرابع: أن رخصة القصر والجمع لا تكون إلا في سفر طاعة، أما السفر المباح كالتجارة فلا رخصة فيه بالقصر، فضلا أن يكون السفر في معصية، وهذا رأي عند الحنابلة.
الخامس: أن التحديد بالمدة والمسافة لم يثبت به نص محقق، فكل ما سمي سفرا جاز فيه القصر والجمع، وهذا رأي ابن تيمية وابن القيم ومن تبعهما.
ثالثا: على رأي من يقول بالمدة والمسافة، لا تقع الرخصة في جزء دون جزء، فإما أن يكون من أهل الرخصة مدته، وإلا فهو من أهل العزيمة، ولا يجوز تقسيم وقت السفر الواحد لوقت رخصة ووقت عزيمة.
وعلى ذلك لا يجوز ما ورد في السؤال من جهةِ من يقول بالزمنية والمسافة في حكم القصر والجمع.
المفتي: د خالد نصر