إذا خلت عملية التجارة في العملات من نظام الزيادة من طرف الوسيط وهو النظام المشهور في نظام فوركس والذي شرحناه من قبل بالتفصيل، أقول إذا صار المال المتداول هو مال المضارب فقط ويقصد به الاستفادة من فروق أسعار العملات، فهذا ما نسميه في الفقه بـ”الصرف”.
والصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، أي بيع نقد بنقد.
وهذا تعريف الجمهور، وقصره المالكية على بيع النقد بغير جنسه مثل الذهب بالفضة، والدولار بالجنيه، فإذا كان من جنسه سموه مراطلة (مبادلة).
والأصل في عملية الصرف -أي تبادل العملات- الجواز لأنه نوع من البيوع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. وهذا ما عليه المذاهب الأربعة.
وقد جاء ما يؤيده في السنة، ومنه حديث: مالكِ بنِ أوْسٍ، أنَّه التمَسَ صَرْفًا بمائةِ دِينارٍ، فدَعاني طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، فَتَراوَضْنا حتَّى اصْطرَفَ منِّي، فأخَذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يَدِه، ثمَّ قال: حتَّى يأْتيَ خازني منَ الغابةِ، وعُمَرُ يَسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُه حتَّى تَأخُذَ منه؛ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ» [رواه الشيخان].
وكلام عمر هنا عن التقابض في المجلس لاحتمال الخلاف والاختلاف في السعر.
ومنه ما روي عن سُلَيمانَ بنِ أبي مُسلمٍ، قال: سَألْتُ أبا المِنهالِ عنِ الصَّرْفِ يدًا بيَدٍ، فقال: اشترَيْتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يدًا بيَدٍ، ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازبٍ فسأَلْناه، فقال: فعلْتُ أنا وشَريكي زيدُ بنُ أرْقَمَ، وسأَلْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقال: «ما كان يدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَرُوه» [رواه الشيخان].
أما ما يشترط في الصرف فهو التماثل عند اتحاد الجنس كالدولار بالدولار، والتقابض عند اختلاف الجنس كالدولار بالجنيه، ولا يشترط هنا التماثل لأن الجنس قد اختلف، ولكن يشترط له التقابض لئلا يقع التنازع، لا سيما في سوق تختلف باختلاف الزمان وعلى مدار الساعة.
بقي أن نشير إلى أن التقابض هنا هو التقابض الحكمي وليس الحقيقي فقط، فلا يشترط أن يكون البائع والمشتري حاضرين مواجهة، بل يكفي ما يقوم به التقابض مثل submit and accept.
وشبيهه نظام الحوالة في الفقه التقليدي، أو السفتجة التي وردت في كتب الفروع.
المفتي: د خالد نصر
والصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، أي بيع نقد بنقد.
وهذا تعريف الجمهور، وقصره المالكية على بيع النقد بغير جنسه مثل الذهب بالفضة، والدولار بالجنيه، فإذا كان من جنسه سموه مراطلة (مبادلة).
والأصل في عملية الصرف -أي تبادل العملات- الجواز لأنه نوع من البيوع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: 275]. وهذا ما عليه المذاهب الأربعة.
وقد جاء ما يؤيده في السنة، ومنه حديث: مالكِ بنِ أوْسٍ، أنَّه التمَسَ صَرْفًا بمائةِ دِينارٍ، فدَعاني طَلْحةُ بنُ عُبَيدِ اللهِ، فَتَراوَضْنا حتَّى اصْطرَفَ منِّي، فأخَذَ الذَّهبَ يُقلِّبُها في يَدِه، ثمَّ قال: حتَّى يأْتيَ خازني منَ الغابةِ، وعُمَرُ يَسمَعُ ذلك، فقال: واللهِ لا تُفارِقُه حتَّى تَأخُذَ منه؛ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والتَّمرُ بالتَّمرِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ» [رواه الشيخان].
وكلام عمر هنا عن التقابض في المجلس لاحتمال الخلاف والاختلاف في السعر.
ومنه ما روي عن سُلَيمانَ بنِ أبي مُسلمٍ، قال: سَألْتُ أبا المِنهالِ عنِ الصَّرْفِ يدًا بيَدٍ، فقال: اشترَيْتُ أنا وشَريكٌ لي شيئًا يدًا بيَدٍ، ونَسيئةً، فجاءَنا البَراءُ بنُ عازبٍ فسأَلْناه، فقال: فعلْتُ أنا وشَريكي زيدُ بنُ أرْقَمَ، وسأَلْنا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك فقال: «ما كان يدًا بيَدٍ فخُذوه، وما كان نَسيئةً فذَرُوه» [رواه الشيخان].
أما ما يشترط في الصرف فهو التماثل عند اتحاد الجنس كالدولار بالدولار، والتقابض عند اختلاف الجنس كالدولار بالجنيه، ولا يشترط هنا التماثل لأن الجنس قد اختلف، ولكن يشترط له التقابض لئلا يقع التنازع، لا سيما في سوق تختلف باختلاف الزمان وعلى مدار الساعة.
بقي أن نشير إلى أن التقابض هنا هو التقابض الحكمي وليس الحقيقي فقط، فلا يشترط أن يكون البائع والمشتري حاضرين مواجهة، بل يكفي ما يقوم به التقابض مثل submit and accept.
وشبيهه نظام الحوالة في الفقه التقليدي، أو السفتجة التي وردت في كتب الفروع.
المفتي: د خالد نصر